نام کتاب : محاضرات في فقه الإمامية ( الخمس ) نویسنده : السيد محمد هادي الميلاني جلد : 1 صفحه : 23
ومع تردّد الأمر بينهما ، فما عدا الخمس - بل ما عدا نصف الخمس مشكوك فيه ، ومقتضى العموم ملكيته للمقاتلين . ويقوى المصير إلى اختصاص حديث الورّاق بالجهاد ، وبما أمكن الاستيذان وهو زمان الحضور . وعليه فما نحن فيه مندرج في عموم الآية بلحاظ اسناد ( غنمتم ) ، ومندرج في حديث الصفار مرفوعا قال : الخمس من خمسة أشياء : من الكنوز والمعادن والغوص والمغنم الذي يقاتل عليه . . » [1] . مضافا إلى حسنة الحلبي ، بل مصحّحه - لرواية صفوان عن عبد اللَّه بن مسكان عنه - عن أبي عبد اللَّه « في الرجل من أصحابنا يكون في لوائهم ويكون معهم فيصيب غنيمة . قال عليه السلام : يؤدي خمسا ويطيب له » [2] فان ظاهر الحديث أن قتالهم كان بغير إذن الإمام عليه السلام ، وإطلاقه يعمّ ما إذا كان لأجل السياسة الملوكية وبمشتهى أنفسهم مما ليس موردا لأمر الإمام عليه السلام ، أو لأجل الجهاد ، أو لأجل الدفاع . ولا بد من تخصيصه بالغزوة التي يحق أن يأمر بها الإمام ويكون عدم الأذن موجبا لأن يكون كله له . وربما يحمل الحديث على أنه عليه السلام حكم بالطيب من أجل تحليله له . أقول : على تقدير ذلك فليؤخذ بعمومه إلى ما نحن فيه . خامسها - قد يكون الدفاع عن النفس والعرض والمال ، فهو أمر خارج يعم المسلم والكافر الذي بقصده إلى ذلك نقض عهده وأمانه .
[1] الوسائل - باب 2 من أبواب ما يجب فيه الخمس ، الحديث 11 . [2] الباب المتقدم ، الحديث 8 .
23
نام کتاب : محاضرات في فقه الإمامية ( الخمس ) نویسنده : السيد محمد هادي الميلاني جلد : 1 صفحه : 23