نام کتاب : محاضرات في فقه الإمامية ( الخمس ) نویسنده : السيد محمد هادي الميلاني جلد : 1 صفحه : 226
المال يراجع المكلف الحاكم في إفراز هذا المشاع ، فيتصدق بالسهم المبارك عن المعصوم بملاك ما ثبت من الصدقة في اللقطة ونحوها ، ضرورة إن عدم المعرفة لصاحبها لم يكن له الدخالة في الحكم ، وإنما الموجب للتصدق هو عدم إمكان الإيصال إلى صاحبها . ولعله كان بملاحظة أن مال الغير إذا لم يمكن إيصاله بعينه إليه فيوصل إليه بدله وهو الصدقة . ويمكن أن يقال : إنه يصرفه فيما يعلم أن المعصوم عليه السلام يرضى به من باب العلم بالرضا بشاهد الحال ، ونظرا إلى أن مفاد قولهم عليهم السلام : ( لا يحل مال امرء إلا بطيب نفسه ) هو كون ذلك علة تامة لحلية التصرف في المال . قال صاحب ( الجواهر ) : « وأما حقه ، فالذي يجول في الذهن أن حسن الظن برأفة مولانا صاحب الزمان روحي لروحه الفداء يقضي بعدم مؤاخذتنا في صرفه على المهم من مصارف الأصناف الثلاثة الذين هم عياله في الحقيقة ، بل ولا في صرفه في غير ذلك من مصارف غيرهم مما يرجح على بعضها وإن كانوا هم أولى وأولى عند التساوي ، أو عدم وضوح الرجحان . بل لا يبعد في النظر تعين صرفه فيما سمعت بعد البناء على عدم سقوطه ، إذ غيره من الوصية به أو دفنه أو نحوهما تعريض لتلفه وإذهابه من غير فائدة قطعا ، بل هو إتلاف له ، وأقوى من ذلك معاملته معاملة المال المجهول مالكه ، باعتبار تعذر الوصول إليه روحي له الفداء ، إذ معرفة المالك باسمه ونسبه دون شخصه لا تجدي ، بل لعل حكمه حكم المجهول المالك باعتبار تعذر الوصول إليه ، للجهل به ، فيتصدق به حينئذ نائب الغيبة عنه ، ويكون ذلك وصولا إليه على حسب
226
نام کتاب : محاضرات في فقه الإمامية ( الخمس ) نویسنده : السيد محمد هادي الميلاني جلد : 1 صفحه : 226