responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : محاضرات في فقه الإمامية ( الخمس ) نویسنده : السيد محمد هادي الميلاني    جلد : 1  صفحه : 225


تكليفا محضا يسقط بعدم القدرة على إيصاله جميعا أو إيصال نصفه ، بل كان أمرا وضعيا لا مجال لسقوطه بمجرد عدم القدرة ، نتكلم حينئذ في مقامين :
المقام الأول : فيما تقتضيه القاعدة ، وهو ثبوته في عصر الغيبة .
حيث إن دليل تشريعه يعم جميع الأعصار ، فإن الأحكام قضايا حقيقية تعم الأفراد المحققة الوجود والمقدّرة ، ولا مجال للبحث عن اختصاص الخطابات بالمشافهين ، أو عمومها للغائبين والمعدومين ، فإن ذلك إنما هو في القضايا الخارجية ، وهي تختص بالمشافهين ، وتتعدى إلى غيرهم بتنقيح المناط ، بلحاظ اشتراك الكل في الأوصاف ، وبالنظر إلى ما ذكرناه لم يكن التعدي من زرارة مثلا إلى غيره في الحكم الذي خوطب به من حيث تنقيح المناط ، بل من حيث إن توجيه الحكم إليه كان بلحاظ أنه فرد للموضوع في القضية الحقيقية .
ويشهد على ما ذكرناه مضافا إلى أن تشريع الشريعة لا يكون إلا كذلك ، ما ورد في الحديث في ( أصول الكافي ) في باب ( أن الأئمة هم الهداة ) عن أبي بصير قال : « قلت لأبي عبد اللَّه عليه السلام : « إِنَّما أَنْتَ مُنْذِرٌ ولِكُلِّ قَوْمٍ هادٍ » [1] . فقال : رسول اللَّه المنذر ، وعلي عليه السلام الهادي - إلى أن قال - لو كانت إذا نزلت آية على رجل ، ثم مات ذلك الرجل ماتت الآية ، مات الكتاب ، ولكنه حي يجري فيمن بقي كما جرى فيمن مضى » [2] .
ثم إن القاعدة على مبنى كون الخمس ملكا لأربابه ومشاعا في



[1] سورة الرعد - 7
[2] أصول الكافي - كتاب الحجة - باب أن الأئمة هم الهداة ، الحديث 3 .

225

نام کتاب : محاضرات في فقه الإمامية ( الخمس ) نویسنده : السيد محمد هادي الميلاني    جلد : 1  صفحه : 225
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست