responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : محاضرات في فقه الإمامية ( الخمس ) نویسنده : السيد محمد هادي الميلاني    جلد : 1  صفحه : 222


كان غير ذلك فهو ميراث على كتاب اللَّه وسنة نبيه » [1] .
فعلى هذا لا يمنع عن حصول الملكية الاعتبارية وسائر الاعتبارات الشرعية بأسبابها الخاصة إلا عدم إذنهم عليهم السلام ، فمتى حصل التحليل أثّرت تلك الأسباب من البيع والشراء والإيقاف والحيازة وغيرها آثارها .
وبتقريب آخر : لما كان الخمس حقا ماليا متعلَّقا بالمال الذي يملكه المكلف بالأسباب الشرعية ، فالتحليل عبارة عن الإذن في استيفاء هذا الحق .
وبهذا يندفع ما ذكره الشيخ الأنصاري ( قده ) من وجوه الإشكال ، ضرورة أن الإباحة وإن لم تكن تمليكا ، لكنها إذن في التملك إما بالاستيلاء والحيازة أو بالأسباب الشرعية ، وأيضا لا يلزم في مثل ذلك وجود متعلق الإباحة ولا المباح له ، وأيضا لا ملازمة بين التمليك للشيعة وبين صيرورته كالأرض المفتوحة عنوة ، بل ذلك خلاف ظاهر التمليك للطبيعي ، فإن التمليك كذلك معناه التمليك للموضوع في القضية الحقيقية التي تعم الأفراد المحققة الوجود والمقدّرة ، فكل من سبق إلى التمليك اختص به . وأما الأرض المفتوحة عنوة فالدليل منع كونها كذلك ، وأما ما أفاده من الذي يهوّن الخطب أي الإجماع على أنا نملك بعد التحليل ، فالظاهر أن الملكية تحتاج إلى قصد التملك فإن التحليل هو الإذن في أن يتملك ، لا أن مجرد الحصول في اليد علة لأن يكون مالكا ، فليتدبر جيدا .



[1] الوسائل - باب 2 من الأنفال ، الحديث 6 .

222

نام کتاب : محاضرات في فقه الإمامية ( الخمس ) نویسنده : السيد محمد هادي الميلاني    جلد : 1  صفحه : 222
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست