responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : محاضرات في فقه الإمامية ( الخمس ) نویسنده : السيد محمد هادي الميلاني    جلد : 1  صفحه : 221

إسم الكتاب : محاضرات في فقه الإمامية ( الخمس ) ( عدد الصفحات : 279)


موجبا للتمليك : « وفي تطبيق هذه الإباحة على القواعد إشكال من وجوه ، مثل : أن الإباحة ليست بتمليك يوجب ترتب آثار الملك ، سيما في مثل الجواري ، وأن متعلقها لا بد أن يكون موجودا حال الإباحة ، مع عدم المباح والمباح له حين الإباحة غالبا ، وأن اللازم من التمليك صيرورته للشيعة كالأرض المفتوحة عنوة ، لا يختص بواحد دون آخر - إلى أن قال : - والذي يهوّن الخطب الإجماع على أنا نملك بعد التحليل الصادر منهم عليهم السلام كل ما يحصل بأيدينا تحصيلا أو انتقالا ، فهذا حكم شرعي لا يجب تطبيقه على القواعد . . » .
أقول : « ورد في الحديث عن الإمام العسكري عن أمير المؤمنين صلواته تعالى عليهما قوله : « فقد وهبت نصيبي لكل من ملك شيئا من ذلك من شيعتي » [1] ، مضافا إلى أن ظاهر أخبار التحليل بحسب القرائن أنه ليس كإباحة الطعام للضيف ، ضرورة أن المال في أيدي الشيعة معرّض للبيع وجعله ثمنا في الشراء وسائر التصرفات المالكية ، فلا بد أن يراد بتحليله إباحة التملك نظير التملك بالحيازة في المباحات الأصلية ، ومضافا إلى أن مالكية الإمام للأنفال والخمس ظاهرها الملكية بحسب الإمامة والولاية ، وهي ملكية حقيقية تكوينية ، لا الملكية الاعتبارية التشريعية ، ويشهد على ذلك ما رواه على بن راشد الذي كان من وكلاء أبي جعفر الجواد عليه السلام ، قال : « قلت لأبي الحسن الثالث عليه السلام : إنا نؤتى بالشيء فيقال : هذا كان لأبي جعفر عندنا ، فكيف نصنع ؟ فقال : ما كان لأبي بسبب الإمامة فهو لي ، وما



[1] الوسائل - باب 4 من الأنفال ، الحديث 20 .

221

نام کتاب : محاضرات في فقه الإمامية ( الخمس ) نویسنده : السيد محمد هادي الميلاني    جلد : 1  صفحه : 221
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست