نام کتاب : محاضرات في فقه الإمامية ( الخمس ) نویسنده : السيد محمد هادي الميلاني جلد : 1 صفحه : 219
وسلامه عليه حيث قال : « وأما ما سألت عنه من أمر من يستحل ما في يده من أموالنا ويتصرف فيه تصرفه في ماله من غير أمرنا . » ضرورة أن التصرف بسبب التحليل تصرف في المال بأمرهم عليه السلام ، مضافا إلى أن هذا الحديث لا يبعد كونه ناظرا إلى ما عدا التجارة من الأموال التي تكون في يد نفسه . ومثل هذا الحديث التوقيع الشريف الوارد بواسطة العمري ، وفيه اللعن على من أكل من مالهم عليهم السلام درهما حراما ، فلا يشمل مورد التحليل . وكذلك ما رواه العياشي عن إسحاق بن عمار قال : « سمعت أبا عبد اللَّه عليه السلام يقول : لا يعذر أحد اشترى من الخمس شيئا أن يقول : يا رب اشتريته بمالي ، حتى يأذن له أهل الخمس » فإن التحليل الوارد في التجارة عبارة عن الإذن وأما ما رواه المفيد عن أبي بصير عن أبي جعفر عليه السلام في حديث ، قال : « لا يحل لأحد أن يشتري من الخمس شيئا حتى يصل إلينا حقنا » فهو الذي جعله بعض الأكابر منشأ للإشكال كما أشرنا إليه ، وهذا الحديث إن لاحظناه بالإضافة إلى عموم أخبار التحليل فيجمع بينهما بالتخصيص بزمان الحضور ، فإنه لا ريب في اختصاصه بزمان إمكان الإيصال إليهم ، ولا أقل من عدم إطلاقه بالإضافة إلى زمان الغيبة الكبرى صلواته تعالى على مغيّبها . فالمتيقن من تخصيص أخبار التحليل إنما يكون بالقدر المتيقن ، وهو تخصيصها بما عداه زمان إمكان الإيصال ، فعمومها بالإضافة إلى زمان الغيبة محكَّم . وإن لاحظنا بالإضافة إلى روايات التحليل في خصوص التجارة
219
نام کتاب : محاضرات في فقه الإمامية ( الخمس ) نویسنده : السيد محمد هادي الميلاني جلد : 1 صفحه : 219