نام کتاب : محاضرات في فقه الإمامية ( الخمس ) نویسنده : السيد محمد هادي الميلاني جلد : 1 صفحه : 218
الظاهر من إطلاق كلمات جمع كثير من الأصحاب . فعن ( القواعد ) قوله : « وأبيح لنا خاصة حال الغيبة : المناكح والمساكن والمتاجر ، وهي أن يشتري الإنسان ما فيه حقهم عليهم السلام ، ويتّجر فيه ، لا إسقاط الخمس من ربح ذلك المتجر » . وكذا قوله في ( التذكرة ) حيث فسر المتاجر بما فسّر به ابن إدريس . وفي ( البيان ) قوله : « ورخّص في حال الغيبة . . وفيما يشترى ممن لا يخمّس ، إلا إذا إنما ، فيجب في النماء » . إلى غير ذلك من كلماتهم الظاهرة في تعميم التجارة والشراء من مطلق من لا يخمّس وإن كان معتقدا به ، لكن صريح جماعة أخرى الاستشكال ، بل الحكم بعدم الجواز نظرا إلى عموم حرمة التصرف في الخمس قبل وصول حقهم إليهم ، وقد جمعوا بين الأخبار باختصاص التحليل بمن يبتلى بالتجارة مع من لا يعتقد الخمس . قلت : إن أغلب أخبار التحريم [1] ناظر إلى الخمس الذي يتعلق بالمكلف نفسه في زمان يمكن إيصال ذلك إليهم دون ما كان في مال الغير الذي يتّجر معه ، وأيضا أن بعضها مؤكد للتحليل للشيعة حيث إن في حديث أبي حمزة الثمالي عن أبي جعفر عليه السلام قوله : « من أحللنا له شيئا أصابه من أعمال الظالمين فهو له حلال ، وما حرّمناه من ذلك فهو حرام » وبعضها لا ينافي التحليل ولا يعارضه كما في حديث محمد بن عثمان العمري قدس اللَّه روحه عن صاحب الدار صلوات اللَّه
[1] لاحظ : الوسائل - الباب الثالث من أبواب الأنفال . - والمتاجر ، والمراد بالمتاجر أن يشتري الإنسان مما فيه حقوقهم عليهم السلام ، ويتّجر في ذلك ، فلا يتوهم متوهم أنه إذا ربح في ذلك المتجر شيئا لا يخرج منه الخمس فليحصل ما قلناه ، فربما اشتبه . . » .
218
نام کتاب : محاضرات في فقه الإمامية ( الخمس ) نویسنده : السيد محمد هادي الميلاني جلد : 1 صفحه : 218