نام کتاب : محاضرات في فقه الإمامية ( الخمس ) نویسنده : السيد محمد هادي الميلاني جلد : 1 صفحه : 208
للإمام ، فإن أخلّ المكلَّف بما يجب عليه من الخمس وحق الأنفال كان عاصيا للَّه سبحانه ، ومستحقا لعاجل اللعن المتوجه من كل مسلم إلى ظالمي آل محمد ( ص ) ، وآجل العقاب لكونه مخلا بالواجب عليه ، ولا رخصة في ذلك بما ورد من الحديث فيها ، لأن فرض الخمس والأنفال ثابت بنص القرآن والإجماع من الأمة ، وإن اختلف في من يستحقه ، فالإجماع من آل محمد صلى اللَّه عليه وآله على ثبوته وكيفية استحقاقه وحمله إليهم ، وقبضهم إياه ، ومدح مؤدّيه ، وذمّ المخلّ به ، ولا يجوز الرجوع عن هذا المعلوم بشاذّ الأخبار » والإنصاف : أن الأمر ليس كما ذكره من الشذوذ فإن روايات الرخصة والتحليل مستفيضة ، وثبوت فرض الخمس والأنفال بنص القرآن والرواية والإجماع ، لا ينافي ذلك ، فإن التحليل فرع الملكية الثابتة بذلك . نعم ، لا بد من الجمع بين ما دلّ على حرمة التصرف فيما يستحقونه ، وبين ما دلّ على الرخصة والتحليل ، وسنذكر ذلك في طي ما يأتي من الكلام إن شاء اللَّه . وبالجملة ، فإباحة المناكح والمساكن والمتاجر هو المشهور المعروف ، سواء كانت بأجمعها للإمام كما إذا سبيت الجارية في الغزوة بغير الإذن ، أو كان المسكن أو المتجر كله من الأنفال ، أو كانت بعضها له ، كما إذا كان السبي في الغزوة المأذون فيها ، أو كان المسكن أو المتجر مما فيه الخمس . ويدل على ما ذهب إليه المشهور ما رواه في ( المستدرك ) عن ( عوالي اللئالي ) قال : « سئل الصادق عليه السلام فقيل له : يا بن رسول اللَّه ما حال شيعتكم فيما خصّكم به ، إذا غاب غائبكم ، واستتر قائمكم ؟
208
نام کتاب : محاضرات في فقه الإمامية ( الخمس ) نویسنده : السيد محمد هادي الميلاني جلد : 1 صفحه : 208