responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : محاضرات في فقه الإمامية ( الخمس ) نویسنده : السيد محمد هادي الميلاني    جلد : 1  صفحه : 205


< فهرس الموضوعات > المبحث الخامس : كيفية التصرف في مستحق الخمس < / فهرس الموضوعات > < فهرس الموضوعات > 1 - إذن الإمام < / فهرس الموضوعات > المبحث الخامس كيفية التصرّف في مستحق الخمس ( قال المحقق : الثاني في كيفية التصرف في مستحقه ، وفيه مسائل :
إذن الإمام :
الأولى : لا يجوز التصرف في ذلك بغير إذنه ، ولو تصرف متصرف كان غاصبا ، ولو حصل له فائدة كانت للإمام ) ما ذكره ( قده ) على طبق القاعدة الكلية ، ويعم زمان الحضور وزمان الغيبة ، فإنه متى ثبت كون شيء نفلا ، وأن النفل للإمام ثبت عدم جواز التصرف بدون إذنه ، وكون ذلك غصبا . وأيضا الفائدة التي تحصل منه تتبع أصله ، ومع عدم الإذن تكون له عليه السلام .
ثم إنه لا يعتبر الإذن الخاص ، ولا لفظ الإذن ، بل يكفي الإذن العام ، وكل ما دلّ على الرضا كالإباحة والتحليل منهم للشيعة .
نعم ، ربما يقال : إن المطلوب من التصرف في الأنفال هو التملك ، وذلك يتوقف على الأذن ، فإنه حينئذ يكون بمنزلة الهبة ، بخلاف التحليل والإباحة التي لا تزيد على الرخصة ، وعليه ليس لأحد في عصر الغيبة إلا مجرد حلية التصرف دون التملك .
لكن يجاب عنه بأن الحلية - حتى بالإضافة إلى التصرفات المتوقفة على

205

نام کتاب : محاضرات في فقه الإمامية ( الخمس ) نویسنده : السيد محمد هادي الميلاني    جلد : 1  صفحه : 205
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست