نام کتاب : محاضرات في فقه الإمامية ( الخمس ) نویسنده : السيد محمد هادي الميلاني جلد : 1 صفحه : 203
وثانيا : إن الحلَّية التي في تحليل الأنفال للشيعي هي الحلَّية الوضعية ، فلا يملك غير الشيعي شيئا من الأنفال ، لا أنه مجرد الحرمة التكليفية ، وعلى ذلك فالمعادن التي يستخرجها غير الشيعي الإمامي باقية على كونها من الأنفال ومحللة لشيعتهم . بل يمكن أن يقال : إن إطلاق التحليل يقضي بأن يتملك الشيعي جميع ما يستخرجه من المعدن ، ولا يجب عليه الخمس ، لكنه خلاف ظواهر أدلة وجوب الخمس في المعدن . إلا أن يقال : إن هناك روايات أخر دالة على تحليل الخمس للشيعي الإمامي [1] ، وهي وإن كانت من بعض الجهات مجملة ، لكن ربما كان المتيقن منها مثل المعادن ونحوها . وبعبارة أخرى : الخمس ثابت في المعادن في حد نفسها ، لكن في أعصار غلبة سلطان الجور من بني أمية وبني العباس ، وفي عصر الغيبة قد أباحوا ذلك لشيعتهم ، فليتدبر جيدا . لا يقال : إنهم عليهم السلام أباحوا للشيعة سهمهم من الخمس ، وهو نصفه ، فلا تشمل الإباحة سهم السادة . لأنا نقول : أولا - هذا الخمس إنما يقال به فيما يختص بهم ، لكونه
[1] ففي أبواب الأنفال من ( الوسائل ) : « قال أمير المؤمنين على بن أبي طالب عليه السلام : هلك الناس في بطونهم وفروجهم ، لأنهم لم يؤدوا إلينا حقنا ، ألا وإن شيعتنا من ذلك وآبائهم في حل » وفي بعضها : « سأل الرجل ، فقال : جعلت فداك ، تقع في أيدينا الأموال والأرباح وتجارات ، نعلم أن حقك فيها ثابت ، وأنا عن ذلك مقصرون ، فقال أبو عبد اللَّه : ما أنصفناكم إن كلفناكم ذلك اليوم » وفي بعضها عن حكيم عن أبي عبد اللَّه عليه السلام قال : « قلت له : واعلموا أنما غنمتم من شيء فإن للَّه خمسه وللرسول ؟ قال : هي واللَّه الإفادة يوما بيوم ، إلا أن أبي جعل شيعتنا من ذلك في حلّ ليزكوا » وفي بعضها في حديث عن أبي جعفر ( ع ) قال : « يا نجية إن لنا الخمس في كتاب اللَّه ، ولنا الأنفال ، ولنا صفو المال - إلى أن قال - اللهم إنا قد أحللنا ذلك لشيعتنا » وفي بعضها في حديث عن صاحب الزمان عجل اللَّه فرجه : « وأما الخمس فقد أبيع لشيعتنا وجعلوا منه في حلّ إلى أن يظهر أمرنا لتطيب ولادتهم ولا تخبث » . . إلى غير ذلك .
203
نام کتاب : محاضرات في فقه الإمامية ( الخمس ) نویسنده : السيد محمد هادي الميلاني جلد : 1 صفحه : 203