responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : محاضرات في فقه الإمامية ( الخمس ) نویسنده : السيد محمد هادي الميلاني    جلد : 1  صفحه : 201

إسم الكتاب : محاضرات في فقه الإمامية ( الخمس ) ( عدد الصفحات : 279)


وربما يستشكل في ذلك بالمعارضة ( تارة ) بالروايات الواردة في وجوب الخمس في المعدن ، فإنها دالَّة على أن الباقي بعد الخمس للمستخرج ، وأن الخمس الذي فيها يقسم ستة أقسام ، وثلاثة منها للسادة . و ( أخرى ) بما دلّ على أن من أحيى أرضا فهي له ، فإنها تدل على كونها له بما فيها من المعادن وغيرها . و ( ثالثة ) بما دلّ على أن الأراضي المفتوحة عنوة للمسلمين ، سواء كانت ذات معدن أولا .
والجواب : أما عن الأول : فبأن المعارضة بين تلك الروايات وبين ما دل على أن المعادن من الأنفال ، وأنها للإمام وإن توهم كونها بالعموم من وجه ، نظرا إلى أن روايات الخمس في المعدن تعمّ ما كان منه في الأرض الميتة وفي الأودية ورؤوس الجبال ، مع أنه لا ريب في كونه ملكا للإمام وما سوى ذلك ، وروايات كون المعادن من الأنفال أيضا كذلك ، لكن التحقيق أنه لا معارضة بينهما أصلا ، فإن المعادن في نفسها وبعنوانها الأوّلي من الأنفال ، وبطرو العنوان الثانوي ( وهو الاستخراج ) تصير أربعة أخماسها للمستخرج ، ويقسم خمسها ستة أسهم ، وذلك نظير كون الإحياء مملكا للأرض الميتة التي هي من الأنفال ، وكون الحيازة مملكة للأحجار الثمينة مثلا ، التي هي جزء من تلك الأرض ، ونحو ذلك .
وأما عن الثاني فبأن التي تملك بالإحياء هي الأراضي ، والمعادن خارجة عن اسم الأرض ، والتبعية ليس عليها دليل لفظي حتى يعارض ما دل على كونها من الأنفال .
وأما عن الثالث فبما تقدم من أن المعادن خارجة عن اسم الأرض ، والعنوان في المفتوحة عنوة هو الأراضي .
لا يقال : إن المراد من ذلك مطلق غير المنقول ، دون خصوص

201

نام کتاب : محاضرات في فقه الإمامية ( الخمس ) نویسنده : السيد محمد هادي الميلاني    جلد : 1  صفحه : 201
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست