نام کتاب : محاضرات في فقه الإمامية ( الخمس ) نویسنده : السيد محمد هادي الميلاني جلد : 1 صفحه : 199
والذي للإمام يجري مجرى الخمس ، ومن عمل فيها بغير إذن الإمام فالإمام يأخذ كله ليس لأحد فيه شيء » إلى آخر كلامه المشتمل على تمثيله بالتصرف في ملك الغير بالعمارة وإجراء القناة بدون إذنه . ويقابل هذا القول ما عن الشهيد وجماعة من أن المعادن مطلقا ليست من الأنفال ، والناس فيها شرع سواء ، وكلامهم يعم المعادن التي تكون في ما يملكه الإمام من الموات ورؤوس الجبال والأودية وغير ذلك . وهناك قول ثالث يحكى عن ابن إدريس والعلَّامة في ( المنتهى ) والشهيد الثاني ، وهو التفصيل بين المعادن التي تكون في ما يملكه الإمام ، فهي له خاصة ، والتي تكون في غير ذلك فليست من الأنفال . والذي نختاره هو القول الأول ، وأن المعادن مطلقا - أينما كانت - من الأنفال . ويدل عليه روايات : الأولى : ما رواه في ( المستدرك ) عن كتاب عاصم بن حميد الحناط عن أبى بصير عن أبي جعفر عليه السلام في حديث قال : « ولنا الأنفال . قال : قلت له : وما الأنفال ؟ قال : المعادن منها ، والآجام ، وكل أرض لا رب لها ، ولنا ما لم يوجف عليه بخيل ولا ركاب ، وكانت فدك من ذلك » [1] الثانية : ما رواه العياشي عن داود بن فرقد عن أبي عبد اللَّه عليه السلام في حديث ، قال : « قلت : وما الأنفال ؟ قال : بطون الأودية ورؤوس الجبال والآجام والمعادن ، وكل أرض لم يوجف عليها بخيل ولا
[1] مستدرك الوسائل - باب 1 من الأنفال ، الحديث 1 .
199
نام کتاب : محاضرات في فقه الإمامية ( الخمس ) نویسنده : السيد محمد هادي الميلاني جلد : 1 صفحه : 199