responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : محاضرات في فقه الإمامية ( الخمس ) نویسنده : السيد محمد هادي الميلاني    جلد : 1  صفحه : 189


تردّد ، والعدالة لا تعتبر على الأظهر ) .
أما الإيمان فلا وجه للتردد في اعتباره ، إلا بالنظر إلى الإطلاق ، وعدم الدليل بالخصوص .
وفيه : إن القدر المتيقن في مقام التخاطب هو المؤمن ، وذلك يمنع عن انعقاد الظهور الإطلاقي ، والأصل العملي يقضي باعتبار الإيمان على مسلك من يرى الاشتغال فيما دار الأمر في الأقل والأكثر بين الخاص وعامّه .
والتحقيق : أن في رواية حماد قوله ( ع ) : « ونصف الخمس الباقي بين أهل بيته ، فسهم ليتاماهم وسهم لمساكينهم وسهم لأبناء سبيلهم - إلى أن قال : - وإنما جعل اللَّه هذا الخمس لهم خاصة ، دون مساكين الناس وأبناء سبيلهم عوضا لهم من صدقات الناس تنزيها من اللَّه لهم ، لقرابتهم برسول اللَّه وكرامة من اللَّه لهم عن أوساخ الناس . . » .
ومن الواضح أن الهاشمي المخالف لرسول اللَّه من حيث تولَّيه لأعدائه ليس من أهل بيته ، وأنه عمل غير صالح ، ولا يستحق الكرامة . مضافا إلى أن الخمس عوض الزكاة ، واعتبر في مصرفها الايمان ، وأيضا قد تقدم أن الخمس كله للإمام بمقتضى الروايات العشرة المتقدمة ، وقد ورد في الحديث « أن اللَّه عز وجل حرّم أموالنا وأموال شيعتنا على عدونا » [1] فعلى هذا لا يجوز إعطاء الخمس للمخالف وإن كان هاشميا .
وأما العدالة فربما يقال : إن اعتبارها يلازم اعتبار الايمان ، نظرا إلى المقابلة بين المؤمن والفاسق في قوله تعالى : « أَفَمَنْ كانَ مُؤْمِناً



[1] الوسائل - باب 5 من أبواب المستحقين للزكاة ، الحديث 8 .

189

نام کتاب : محاضرات في فقه الإمامية ( الخمس ) نویسنده : السيد محمد هادي الميلاني    جلد : 1  صفحه : 189
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست