نام کتاب : محاضرات في فقه الإمامية ( الخمس ) نویسنده : السيد محمد هادي الميلاني جلد : 1 صفحه : 174
عيسى وغيرها ، فلا بدّ من تخصيص سهم السادة لخصوص أولاد أبي طالب من علي عليه السلام ، دون غيره ، ودون أولاد العباس وأخويه . ويمكن الجواب عنه : بأن التصريح بعدم حلية الصدقة لولد العباس ونظرائهم من بني هاشم يدلّ بالالتزام علي حلية الخمس لهم ويؤكد ذلك العموم ، فتحمل تلك الروايات على الأفضلية ، مضافا إلى أن العموم إجماعي ظاهرا . وأمّا ما ذكره المحقّق ( قده ) من التردّد في استحقاق بني المطَّلب وهو أخو هاشم ، فلأجل ما يحكى عن المفيد وابن الجنيد من استحقاقهم استنادا إلى الموثق ، أعني ما رواه علي بن الحسن بن فضال بسنده عن زرارة عن أبي عبد اللَّه عليه السلام في حديث قال : « إنه لو كان العدل ما احتاج هاشمي ولا مطَّلبي إلى صدقة ، إن اللَّه جعل لهم في كتابه ما كان فيه سعتهم . . » [1] وقد أجيب بأنه خبر واحد نادر وبأنه لا تعويل على ما ينفرد به علي بن الحسن بن فضال ، وبأن المراد من المطَّلبي هو المنسوب إلى عبد المطلب ، فإن النسبة في المركب الإضافي تكون إلى جزئه الثاني ، كما يقال : منافيّ في المنسوب إلى عبد مناف ، ويحكى ذلك عن سيبويه ، بل عن المبرّد أنه إن كان المضاف إليه معروفا فالقياس حذف الأول والنسبة إلى الثاني . لكن يقع الاشكال فيما نحن فيه في عطف المطَّلبي على الهاشمي مع ترادفهما ، بناء على أن المراد هو المنسوب إلى عبد المطَّلب ، ولا مجال للجواب عنه بأن ذلك من قبيل عطف البيان ، وفائدته التنبيه بأن الهاشمي ينحصر في عبد المطلبي ، ضرورة
[1] الوسائل - باب 33 من أبواب المستحقين للزكاة ، الحديث 1 .
174
نام کتاب : محاضرات في فقه الإمامية ( الخمس ) نویسنده : السيد محمد هادي الميلاني جلد : 1 صفحه : 174