نام کتاب : محاضرات في فقه الإمامية ( الخمس ) نویسنده : السيد محمد هادي الميلاني جلد : 1 صفحه : 152
ظاهرها ثبوت الخمس حتى في مقدار النصاب بتمامه ، فلو اعتبر النصاب قبل المئونة لزم ثبوت الخمس في بعض مقداره . قال الشيخ الأنصاري : « الأقوى أن النصاب بعد المئونة لأن الظاهر من قوله عليه السلام : ليس فيه شيء حتى يبلغ عشرين ، هو وجوب الخمس فيه إذا بلغ عشرين ، بأن يكون الخمس في نفس العشرين ولا يتأتى ذلك إلا إذا اعتبر العشرون بعد المئونة »
152
نام کتاب : محاضرات في فقه الإمامية ( الخمس ) نویسنده : السيد محمد هادي الميلاني جلد : 1 صفحه : 152