نام کتاب : محاضرات في فقه الإمامية ( الخمس ) نویسنده : السيد محمد هادي الميلاني جلد : 1 صفحه : 151
إسم الكتاب : محاضرات في فقه الإمامية ( الخمس ) ( عدد الصفحات : 279)
أقول : تقريره عليه السلام لما صرفه في عمارة الضيعة يفيد استثناءه كما تستثنى مؤنة النفس والعيال ، التي صرح بها بقوله عليه السلام : مما يفضل من مؤنته . فتلخص : أنه لا إشكال في أن الخمس فيما يحتاج تحصيله إلى المئونة يكون بعدها . تذييل وتكميل : الأقوى أن النصاب إنما يلاحظ بعد المئونة ، فإن بلغ الكنز والمعدن والغوص النصاب بعدها ففيها الخمس ، وإلا فلا . كما هو المشهور المعروف بين الفقهاء إلى زمن صاحب ( المدارك ) حيث اختار اعتبار النصاب قبل المئونة . وتقريب كلامه : أن عموم الخمس في المعدن مثلا قد خصّص بأمرين : أحدهما المئونة ، والآخر النصاب ، وهما في عرض واحد لا يتقدم أحدهما على الآخر . وعلى هذا فلو نقص عن النصاب بعد إخراج المئونة لم يسقط الخمس . وفيه : أولا - إن الكنز والمعدن والغوص إنما يتعلق بها الخمس بعنوان مصداقيتها للغنيمة على ما قدمناه وذكرنا أن خروج المئونة بالتخصّص فكان العام هو ثبوت الخمس فيما أخرج منه المئونة فينحصر تخصيصه بالنصاب ، فلا محالة يكون اعتباره بعد المئونة . وثانيا - إن صحيحة البزنطي [1] وغيرها مما دل على اعتبار النصاب
[1] هي ما رواه عن مولانا الرضا عليه السلام قال « سألته عما يخرج من المعدن من قليل وكثير ، هل فيه شيء ؟ قال : ليس فيه شيء حتى يبلغ ما يكون في مثله الزكاة عشرون دينارا » .
151
نام کتاب : محاضرات في فقه الإمامية ( الخمس ) نویسنده : السيد محمد هادي الميلاني جلد : 1 صفحه : 151