responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : محاضرات في فقه الإمامية ( الخمس ) نویسنده : السيد محمد هادي الميلاني    جلد : 1  صفحه : 135


وفي رواية أخرى تضمنت أن عبد المطلب وجد كنزا ، فأخرج منه الخمس ، وتصدّق به ، فأنزل اللَّه تعالى : « واعْلَمُوا أَنَّما غَنِمْتُمْ » . . » [1] وذلك - بمقتضى مفاد اللام - عبارة عن الحق المجعول وضعا ، ولا ينافي ذلك ما رواه المفيد قال : « سئل الرضا عليه السلام عن مقدار الكنز الذي يجب فيه الخمس ، فقال : ما يجب فيه الزكاة من ذلك بعينه ففيه الخمس [2] . فان الوجوب بمعنى الثبوت ، ولو فرض أن المراد هو التكليف لم يعارض ما تقدم .
3 - ومنها الغوص : وقد ورد في جواب السؤال عما يخرج من البحر وغير ذلك قوله « فيه الخمس » [3] وفي رواية أخرى أيضا كذلك .
نعم في بعض الروايات [4] قد استعملت كلمة ( على ) لكن لا وجه لمعارضتها ، فإنها مجملة ، ولو كان ظاهرة في التكليف لم تناف مفاد غيرها . وقد روى المفيد عن الصادق عليه السلام أنه قال : « في العنبر الخمس » [5] .
4 - ومنها ما يفضل من مؤنة السنة : ففي رواية النيسابوري في جواب سؤاله : ما الذي يجب لك من ذلك ؟ أنه وقّع : « لي منه الخمس مما يفضل من مؤنته » [6] وفي رواية سماعة قال : « سألت أبا الحسن عليه السلام في الخمس ، فقال : في كل ما أفاد الناس من قليل أو كثير » [7] وفي رواية ابن سنان : حتى الخياط يخيط قميصا بخمس دوانيق ، فلنا منه دانق » [8] ، نعم في بعض الروايات ( أن عليه الخمس ) لا ينافي ذلك على



[1] الوسائل - باب 5 من أبواب ما يجب فيه الخمس ، الحديث 3 .
[2] الوسائل - باب 5 من أبواب ما يجب فيه الخمس ، الحديث 6 .
[3] الوسائل - باب 3 من أبواب ما يجب فيه الخمس ، الحديث 5 .
[4] الوسائل - باب 3 من أبواب ما يجب فيه الخمس ، الحديث 7 .
[5] الوسائل - باب 7 من أبواب ما يجب فيه الخمس ، الحديث 2 .
[6] الوسائل - باب 8 من أبواب ما يجب فيه الخمس ، الحديث 2 .
[7] الوسائل - باب 8 من أبواب ما يجب فيه الخمس ، الحديث 6 .
[8] الوسائل - باب 8 من أبواب ما يجب فيه الخمس ، الحديث 8 .

135

نام کتاب : محاضرات في فقه الإمامية ( الخمس ) نویسنده : السيد محمد هادي الميلاني    جلد : 1  صفحه : 135
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست