responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : محاضرات في فقه الإمامية ( الخمس ) نویسنده : السيد محمد هادي الميلاني    جلد : 1  صفحه : 133


والتحقيق : أنه لا بدّ من ملاحظة الروايات :
أ - فكل نوع تمحض في الأمر بإعطاء الخمس ، فحيث إن التكليف مشروط بالبلوغ والعقل لا يشمل الصبي والمجنون ، ولكنه يشمل العبد .
ب - وكل نوع كان بلسان الوضع مثل قوله عليه السلام ( فيه الخمس ) أو نحو ذلك فيلتزم بشموله للكل حتى الصبي والمجنون .
ج - وما كان قد ورد فيه بكلا التعبيرين يؤخذ بهما ، لعدم المنافاة .
نعم ، ربما يقع الإشكال فيما لو تمحض التعبير بأداة ( على ) وكان مدخولها المال ، من حيث إنه هل المراد هو الكناية عن التكليف ، كما إذا جعل الفعل مدخولا لكلمة ( على هذا ) فان المفاد حينئذ كون الفعل في ذمة المكلف ، وكان من باب ذكر اللازم وإرادة الملزوم ( وهو البعث إلى ذلك الفعل ) أو ذلك من استعمال الأداة بمعنى ( في ) والمراد هو الوضع .
فنقول : قد ورد بعنوان العموم عن أبي جعفر عليه السلام في حديث قال : « لا يحلّ لأحد أن يشتري من الخمس شيئا حتى يصل إلينا حقنا » [1] وعن موسى بن جعفر عليه السلام في الحديث قال : « واللَّه لقد يسّر اللَّه على المؤمنين أرزاقهم بخمسة دراهم جعلوا لربهم واحدا وأكلوا أربعة أحلَّاء . . » [2] .
فإن ظاهر الروايتين الحق في المال والحرمة فيه ، وذلك هو



[1] الوسائل - باب 1 من أبواب ما يجب فيه الخمس ، الحديث 4 .
[2] الباب المتقدم ، الحديث 6 .

133

نام کتاب : محاضرات في فقه الإمامية ( الخمس ) نویسنده : السيد محمد هادي الميلاني    جلد : 1  صفحه : 133
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست