responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : محاضرات في فقه الإمامية ( الخمس ) نویسنده : السيد محمد هادي الميلاني    جلد : 1  صفحه : 13


كلمة على ، أي على أن للَّه خمسه بمعنى أن المبنى والأساس ذلك ، أو أنها معطوفة على أن الأولى ، والتقدير فاعلموا أن للَّه خمسه .
ومنها - أن أداه الفاء للترتيب باتّصال ، فيستفاد أن الخمس يتعلق بمجرد الاغتنام من دون انتظار للحول وللتصفية . ونحو ذلك كما كان في الأموال الزكوية .
ومنها - أن أداه اللام للنسبة الاختصاصية ، وهي الجامعة بين جميع الموارد ، فمعناها في مواردها في الآية المباركة على نسق واحد ، وتكرارها في آية الخمس [1] يوهم في بادئ النظر أن يكون تمام الخمس حقا للَّه وحقا لرسوله وحقا لذي القربى والباقين ، كما في مورد حق الولاية للأب وللجد ، أو حق الوصاية لكل واحد من الأوصياء ، أو حق القضاء لكل واحد من حكَّام الشرع ، إلا أن المستفاد من الروايات الواردة في قسمة الخمس أن التكرار بلحاظ الاستقلال في النصيب والاشتراك فيه ، فسهم للَّه بالاستقلال ، وسهم لرسوله بالاستقلال ، وسهم لذي القربى ، والباقين بالشركة ، ومن جملة تلك الروايات ما رواه الكليني بسنده عن العبد الصالح في حديث قال عليه السلام : « ويقسّم بينهم الخمس على ستة أسهم : سهم للَّه ، وسهم لرسول اللَّه ، وسهم لذي القربى ، وسهم لليتامى ، وسهم للمساكين ، وسهم لأبناء السبيل .
فسهم اللَّه وسهم رسول اللَّه لأولي الأمر من بعد رسول اللَّه وراثة ، وله ثلاثة أسهم سهمان وراثة ، وسهم مقسوم له من اللَّه ، وله نصف الخمس كملا ، ونصف الخمس الباقي بين أهل بيته » [2] .



[2] الوسائل - باب 1 من أبواب قسمة الخمس ، الحديث 8 . وفي السند إرسال عن بعض أصحابنا .
[1] إشارة إلى اختصاص آية الخمس بتكرار اللام ، فإنها لم تكرر في آية الزكاة .

13

نام کتاب : محاضرات في فقه الإمامية ( الخمس ) نویسنده : السيد محمد هادي الميلاني    جلد : 1  صفحه : 13
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست