responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : محاضرات في فقه الإمامية ( الخمس ) نویسنده : السيد محمد هادي الميلاني    جلد : 1  صفحه : 12


ذلك لكل فائدة يفوز بها الإنسان مجّانا ، قهرا كان أو اختيارا ، فإن الإرادة خارجة عن مدلول الهيئة والمادة [1] ، ضرورة أن الهيئة لمجرّد النسبة التي هي معنى حرفي ، والمادة لمطلق الحدث . نعم في الأفعال المزيد عليها ربما دلت الهيئة على النسبة الخاصة بين المريد والمراد .
والحاصل أن ظاهر الآية الشريفة يعمّ الإرث والهبة والصداق وغير ذلك من الفوائد ، إلا أن يخصص بالوارد من الروايات في بعضها .
ومنها - أن جملة ( من شيء ) بيان للموصول في ما غنمتم [2] والعائد محذوف ، والتقدير : ما غنمتموه . ولا مجال لتوهّم أن ذلك بيان المبهم بالمبهم ، ضرورة أنه لتعميم الاغتنام لكل ما يصدق عليه أنه شيء ، قليلا كان أو كثيرا ، ولعلَّه لولا ذلك لكان يتوهّم أن ما يغتنم هو ما كان يعتدّ به ، والقليل - لمكان عدم الاعتداد به - لا يحق أن يكون مصداقا له ، ولأجل ذلك ورد : أن الخمس في كل ما أفاد الناس من قليل أو كثير ، وأن الخيّاط يخيط الثوب بخمسة دوانيق لنا منه دانق ، كما سيأتي إن شاء اللَّه فيما يأتي من الروايات .
ومنها - أن جملة ( فأنّ للَّه خمسه ) سدّت مسدّ خبر أن الأولى [3] ، ولم تجرد عن كلمة أن ( بأن يذكر : فللَّه خمسه ) لفوات التأكيد ، وأمّا فتح كلمة أن مع أنها لو كانت مكسورة لتمّ الخبر مع تأكيده ، فهو إمّا بتقدير



[1] وبحكمها القصد والعزم وما شاكل ذلك . ولذلك نقول في ( من أتلف مال الغير فهو له ضامن ) أنه لا ضرورة لكون الإتلاف عن قصد وعمد ، بل تكفي سببيته للتلف ، فيصدق عليه الإتلاف .
[2] ولا مجال لتوهم كون الجملة متعلقة للغنم ، فإن الغنم يتعدى بنفسه ولا يحتاج إلى حرف جر ، فيقال : غنمت الشيء الفلاني .
[3] ومثله في القرآن كثير مثل قوله تعالى « ومَنْ كَفَرَ فَإِنَّ الله غَنِيٌّ عَنِ الْعالَمِينَ » و « إِنْ يَسْرِقْ فَقَدْ سَرَقَ أَخٌ لَهُ مِنْ قَبْلُ » و « إِنْ تَجْهَرْ بِالْقَوْلِ فَإِنَّهُ يَعْلَمُ السِّرَّ وأَخْفى » .

12

نام کتاب : محاضرات في فقه الإمامية ( الخمس ) نویسنده : السيد محمد هادي الميلاني    جلد : 1  صفحه : 12
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست