نام کتاب : محاضرات في فقه الإمامية ( الخمس ) نویسنده : السيد محمد هادي الميلاني جلد : 1 صفحه : 92
الوقف الخاص أن يجعل الأولاد مصرفا كما يمكن في الوقف العام أن يجعل صرف الوجود من الطبيعي مالكا ، وحينئذ يملكون النماء من أول الأمر . وعلى كل حال إن كان الموضوع للخمس هو الاكتساب أو التصدي لإحداثه ففيما لا يحتاج إلى القبول لا اكتساب فلا خمس ، وفيما يحتاج إليه يبتنى على القول بأن القبول اكتساب . وإن لم نقل به - كما هو الحق - فإن الكسب هو التصدّي لإحداث المال لا أخذ المال الموجود فلا خمس ، وإن كان الموضوع مطلق الفائدة ففي ما زاد على المئونة يكون فيه الخمس . هل يتعلق الخمس بالإرث أم لا ؟ الظاهر هو الثاني ، فإن الموضوع هو الغنيمة والفائدة ، وهي ما يحدث فيها إضافة الملكية أو الجدة الخاصة ، والإرث عبارة عن قيام الوارث مقام المورّث فهو تبادل المضاف لا تبادل الإضافة ( كما في الهبة ) ، أو تبادل المضاف إليه ( كما في الابتياع ) . مضافا إلى أن الموضوع للخمس هو الغنيمة ، وقد فسّرت بالفائدة المكتسبة كما في ( مجمع البحرين ) وغيره ، وصرح به الفاضل المقداد في ( كنز العرفان ) والعلَّامة في ( المنتهى ) فلا يشمل الإرث . لكن قد ورد في روايتين ذكر الميراث . الأولى : ما في الفقه المنسوب إلى الرضا عليه آلاف التحية والثناء من قوله عليه السلام : « وربح التجارة ، وغلَّة الضيعة ، وسائر الفوائد والمكاسب والصناعات والمواريث وغيرها فإن الجميع غنيمة وفائدة » . الثانية : ما في صحيحة على بن مهزيار من قوله عليه السلام
92
نام کتاب : محاضرات في فقه الإمامية ( الخمس ) نویسنده : السيد محمد هادي الميلاني جلد : 1 صفحه : 92