responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : محاضرات في فقه الإمامية ( الخمس ) نویسنده : السيد محمد هادي الميلاني    جلد : 1  صفحه : 87


هو مقدار المئونة الاقتصادية وإن لم يصرفها .
لكن يشكل ذلك بأن ذلك يتوقف على تقدير ، وعلى الأخذ بالإطلاق . أي تقدير لفظ المقدار وإطلاق المئونة من حيث كونها بالفعل وبالقوّة ، وكلاهما خلاف الظاهر . بل لو سلَّم الأول بتقريب أن ما يعدّ ويدّخر لأجل المعاش يسمى مؤنة ، يكون المعنى مقدار المئونة التي تصرف وتنفق في الخارج وتبيد ، لا ما يبقى ولا يصرف في مدار السنة .
الأمر الرابع :
لو كان له مال آخر قد أخرج خمسه ، أو كان مما لا خمس فيه ، وكانت له أرباح في سنته ، فهل تخرج المئونة منهما بالنسبة ، أو من أحدهما خاصة ؟
فعن الشهيد في ( البيان ) أنه قال : « والمئونة مأخوذة من تلاد المال [1] في وجه ، ومن طارفه في وجه ، ومنهما بالنسبة في وجه » .
وقال صاحب الجواهر : إن في إخراج المئونة من المال الآخر خاصة ، أو من الربح خاصة ، أو بالنسبة ، وجوها أحوطها الأول وأعدلها الأخير وأقواها الثاني . واستدلّ عليه بالأصل وظاهر النصوص [2] .
وقال في ( المدارك ) : « ولو كان له مال آخر لا خمس فيه ، ففي احتساب المئونة منه ، أو من الكسب ، أو منهما بالنسبة وجوه أحوطها الأول وأجودها الثاني » .



[2] الجواهر ج 16 ص 62 .
[1] التلاد : المال القديم . والطارف : المال الجديد .

87

نام کتاب : محاضرات في فقه الإمامية ( الخمس ) نویسنده : السيد محمد هادي الميلاني    جلد : 1  صفحه : 87
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست