responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : محاضرات في فقه الإمامية ( الخمس ) نویسنده : السيد محمد هادي الميلاني    جلد : 1  صفحه : 88


أقول : إن كان المنصرف [1] من لفظ المئونة ما يتوقف عليه المعاش ، فلا بدّ من الأول حيث أن عموم ( الخمس في كل فائدة ) محكَّم ، وإلا فبمقتضى إطلاق المئونة يحكم بالثاني ، ولا مجال للثالث إلا بأن يقال : إن العادة قاضية بأن من له مال آخر يصرف المئونة من المال الموجود في يده وهو من كليهما ، وحينئذ لعل المصادفة الخارجية تطابق النسبة ، وإلا فملاحظتها وكون العدالة ذلك ليس مما يستدلّ به فإنه لا دليل عليه ولا وجه له .
اللهم إلا أن يقال : إن هذه العادة المتعارفة توهن جهة الإطلاق ، فيشكّ في خروج ما زاد على النسبة عن عموم وجوب الخمس في كل فائدة فيقتصر عليها ، وحينئذ يجمع بين المال الآخر والربح ، ويلاحظ نسبة المئونة إلى هذا المجموع ، فتخرج عن الربح بحساب ذلك .
مثلا لو كان ماله الآخر مائتين وربحه أيضا مائتين ومؤنة سنته مأة ، فهي ربع الأربعمائة فيخرج عن مائتي الربح خمسين ويخمّس الباقي .
نعم لا يبعد أن يقال : إن المنّة والإشفاق والتخفيف من أولى الأمر في العفو عن المئونة قاضية باستثناء المئونة من الربح ، كما قضت بالاكتفاء بنصف السدس في صحيحة على بن مهزيار ، فللمكلَّف الأخذ بإطلاق المئونة ، وعدم المصير إلى ما جرت به العادة المتعارفة . فإنها لا توجب وهن الإطلاق بعد أن كان ذلك للحكمة المذكورة .
لكن يمكن الاستشكال عليه بأن المنّة والإشفاق ونحو ذلك إنما هي



[1] بل يمكن أن يقال : الروايات واردة في مورد الغالب ، وهو الاحتياج إلى أخذ المئونة من الربح من أجل انحصار مأخذها فيه ، وعلى هذا يختص استثناء المئونة بما إذا لم يكن له مال آخر .

88

نام کتاب : محاضرات في فقه الإمامية ( الخمس ) نویسنده : السيد محمد هادي الميلاني    جلد : 1  صفحه : 88
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست