responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : محاضرات في فقه الإمامية ( الخمس ) نویسنده : السيد محمد هادي الميلاني    جلد : 1  صفحه : 82


والأول : لا شبهة في استثنائه ، ولا خلاف فيه . ضرورة أن ما يقابلها من العوائد لا يسمى ربحا . ويمكن الاستدلال على ذلك بما ورد من أن الخمس بعد المئونة ، مضافا إلى ما رواه الشيخ عن ابن شجاع النيسابوري « أنه سأل أبا الحسن الثالث عن رجل أصاب من ضيعته من الحنطة مائة كرّ ما يزكى ، فأخذ من العشر عشرة أكرار ، وذهب منه بسبب عمارة الضيعة ثلاثون كرا ، وبقي في يده ستّون كرا ، ما الذي يجب لك من ذلك ؟ وهل يجب لأصحابه من ذلك عليه شيء فوقع عليه السلام : لي منه الخمس مما يفضل من مؤنته » [1] فتقرير الإمام لما صرفه في عمارة الضيعة ، بناء على أن المراد من ذلك هي المصارف التي يتوقف عليها الاسترباح وإصابة تلك الأكرار ، يشهد لما ذكرناه .
وأيضا يستشهد على ذلك بما رواه الكليني عن يزيد قال : « كتبت جعلت لك الفداء تعلَّمني ما الفائدة ؟ وما حدّها ؟ إلى أن قال :
فكتب : الفائدة مما يفيد إليك في تجارة من ربحها ، وحرث بعد الغرام ، أو جائزة » [2] .
والثاني : قد انعقد الإجماع على استثنائه ، بل عن بعض الأساطين دعوى الضرورة عليه ، والذي ذكره المحقق ( قده ) هو هذا القسم . والبحث فيه يكون ضمن أمور :
الأمر الأول ، في الروايات الدالة على استثنائها :
1 - الرواية المتقدمة آنفا عن ابن شجاع النيسابوري .



[1] الوسائل - باب 8 من أبواب ما يجب فيه الخمس الحديث 2 .
[2] الوسائل - باب 8 من أبواب ما يجب فيه الخمس ، الحديث 7 .

82

نام کتاب : محاضرات في فقه الإمامية ( الخمس ) نویسنده : السيد محمد هادي الميلاني    جلد : 1  صفحه : 82
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست