نام کتاب : محاضرات في فقه الإمامية ( الخمس ) نویسنده : السيد محمد هادي الميلاني جلد : 1 صفحه : 82
والأول : لا شبهة في استثنائه ، ولا خلاف فيه . ضرورة أن ما يقابلها من العوائد لا يسمى ربحا . ويمكن الاستدلال على ذلك بما ورد من أن الخمس بعد المئونة ، مضافا إلى ما رواه الشيخ عن ابن شجاع النيسابوري « أنه سأل أبا الحسن الثالث عن رجل أصاب من ضيعته من الحنطة مائة كرّ ما يزكى ، فأخذ من العشر عشرة أكرار ، وذهب منه بسبب عمارة الضيعة ثلاثون كرا ، وبقي في يده ستّون كرا ، ما الذي يجب لك من ذلك ؟ وهل يجب لأصحابه من ذلك عليه شيء فوقع عليه السلام : لي منه الخمس مما يفضل من مؤنته » [1] فتقرير الإمام لما صرفه في عمارة الضيعة ، بناء على أن المراد من ذلك هي المصارف التي يتوقف عليها الاسترباح وإصابة تلك الأكرار ، يشهد لما ذكرناه . وأيضا يستشهد على ذلك بما رواه الكليني عن يزيد قال : « كتبت جعلت لك الفداء تعلَّمني ما الفائدة ؟ وما حدّها ؟ إلى أن قال : فكتب : الفائدة مما يفيد إليك في تجارة من ربحها ، وحرث بعد الغرام ، أو جائزة » [2] . والثاني : قد انعقد الإجماع على استثنائه ، بل عن بعض الأساطين دعوى الضرورة عليه ، والذي ذكره المحقق ( قده ) هو هذا القسم . والبحث فيه يكون ضمن أمور : الأمر الأول ، في الروايات الدالة على استثنائها : 1 - الرواية المتقدمة آنفا عن ابن شجاع النيسابوري .
[1] الوسائل - باب 8 من أبواب ما يجب فيه الخمس الحديث 2 . [2] الوسائل - باب 8 من أبواب ما يجب فيه الخمس ، الحديث 7 .
82
نام کتاب : محاضرات في فقه الإمامية ( الخمس ) نویسنده : السيد محمد هادي الميلاني جلد : 1 صفحه : 82