responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : محاضرات في فقه الإمامية ( الخمس ) نویسنده : السيد محمد هادي الميلاني    جلد : 1  صفحه : 83


2 - ما رواه الشيخ عن محمد بن الحسن الأشعري قال : « كتب بعض أصحابنا إلى أبي جعفر الثاني : أخبرني عن الخمس ، أعلى جميع ما يستفيد الرجل من قليل وكثير ، من جميع الضروب ، وعلى الصنّاع ، وكيف ذلك ؟ فكتب بخطَّه : الخمس بعد المئونة » . [1] 3 - ما رواه الشيخ عن علي بن مهزيار قال : قال لي أبو علي بن راشد : « قلت له : أمرتني بالقيام بأمرك ، وأخذ حقك ، فأعلمت مواليك بذلك ، فقال لي بعضهم : وأي شيء حقه ؟ فلم أدر ما أجيبه . فقال : يجب عليه الخمس . فقلت : ففي أي شيء ؟ فقال :
في أمتعتهم وصنائعهم ( ضياعهم خ ل ) . قلت : والتاجر عليه والصانع بيده ، فقال : إذا أمكنهم بعد مؤنتهم » [2] .
4 - ما رواه الشيخ عن علي بن مهزيار قال : « كتب إليه إبراهيم بن محمد الهمداني : أقرأني عليّ كتاب أبيك فيما أوجبه على أصحاب الضياع ، أنه أوجب عليهم نصف السدس بعد المئونة ، وأنه ليس على من لم يقم ضيعته بمؤونته نصف السدس ولا غير ذلك ، فاختلف من قبلنا في ذلك ، فقالوا : يجب على الضياع الخمس بعد المئونة مؤنة الضيعة وخراجها ، لا مؤنة الرجل وعياله ، فكتب وقرأه على بن مهزيار : عليه الخمس بعد مؤنته ومؤنة عياله ، وبعد خراج السلطان » [3] .
أقول : في ( الكافي ) روى هذه الرواية عن سهل بن زياد عن إبراهيم بن محمد الهمداني قال : « كتبت إلى أبي الحسن : أقرأني



[1] الوسائل - باب 8 من أبواب ما يجب فيه الخمس ، الحديث 1 .
[2] الوسائل - باب 8 من أبواب ما يجب فيه الخمس ، الحديث 3 .
[3] الوسائل - باب 8 من أبواب ما يجب فيه الخمس ، الحديث 4 .

83

نام کتاب : محاضرات في فقه الإمامية ( الخمس ) نویسنده : السيد محمد هادي الميلاني    جلد : 1  صفحه : 83
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست