responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : محاضرات في فقه الإمامية ( الخمس ) نویسنده : السيد محمد هادي الميلاني    جلد : 1  صفحه : 68


والرواية الواردة في المقام هي صحيحة الحلبي قال : « سألت أبا عبد اللَّه عليه السلام عن العنبر وغوص اللؤلؤ ، فقال : عليه الخمس » [1] ، وما رواه المفيد في ( المقنعة ) عن الصادق قال عليه السلام : « في العنبر خمس » [2] .
ومقتضى الروايتين ثبوت الخمس في العنبر على الإطلاق ، ولا ينافيه تقييد غوص اللؤلؤ بنصاب الدينار .
وما يمكن أن يستدل به على القول الثاني أن الإطلاق في رواية العنبر مسوق لبيان ثبوت الخمس ، وحيث إنه من المعادن لما يقال من أنه عين في البحر يلحقه حكمها من حيث النصاب .
وفيه : إنه لم يثبت كونه كذلك ، بل عن الشيخ الطوسي وغيره أنه نبات في البحر ، وربما يقال : إنه روث فرس البحر أو غيره .
لو غرق في البحر جوهر :
إذا غرق في البحر جوهر ونحوه فأخرجه المكلف بالغوص ، هل هو لقطة أم هو من مصاديق الغوص ، وما أخرج من البحر ؟
أقول : تارة يعلم إنه لشخص خاص ، وأخرى لا يعلم ذلك . أما على الأول فهو لصاحبه وقد قال عليه السلام في الجواب عن المسائل التي خرجت بيد المعمّر « فلا يحلّ لأحد أن يتصرف في مال غيره بغير إذنه » [3] مضافا إلى أن دليل الغوص هو التمليك ولا يعرض لما هو ملك .



[1] الوسائل - باب 7 من أبواب ما يجب فيه الخمس ، الحديث 1 .
[2] الوسائل - باب 7 من أبواب ما يجب فيه الخمس ، الحديث 3 .
[3] الوسائل - باب 3 من الأنفال ، الحديث 3 .

68

نام کتاب : محاضرات في فقه الإمامية ( الخمس ) نویسنده : السيد محمد هادي الميلاني    جلد : 1  صفحه : 68
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست