responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : محاضرات في فقه الإمامية ( الخمس ) نویسنده : السيد محمد هادي الميلاني    جلد : 1  صفحه : 69


نعم لو علم إعراضه ، وقلنا بأن الإعراض مسقط للملكية ( فإنها إضافة خاصة فكما يمكن إحداثها كذلك يمكن قطعها ) فهو للواجد .
وأما على الثاني فإمّا لا يعلم أنه للمسلمين ، أو يعلم ذلك ولو ببعض الإمارات ، وعلى الأول يستصحب عدم سبق يد محترمة عليه ، وله أن يتملكه .
لا يقال : إنه يعلم إجمالا سبق يد عليه ، ويشك في احترامها وعدمه ، والأصل المذكور لا يثبت عدم احترامها .
فإنه يقال : هذا العلم الإجمالي غير منجّز ، لعدم الأثر في كلا الطرفين .
إن قلت : عموم قوله عجل اللَّه فرجه في التوقيع الشريف يشمله .
قلت : قد خصّص ذلك باليد غير المحترمة ، والتمسك به تمسك بالعام في الشبهة المصداقية .
إن قلت : ففيما كان يعلم إنه لشخص خاص ، فالأصل عدم سبق يد محترمة .
قلت : نعم لكن الشك حينئذ في احترام تلك اليد ، ولا مجرى لأصل العدم في ذلك أو يقال : إن الأصل في الأملاك الاحتياط ، أو يقال بأن تخصيص العموم إنما هو في غير الملك المعلوم لشخص المالك كما هو الظاهر . لكن يقع الكلام في مراعاة النصاب ولزوم الخمس بالفعل أو بعد المئونة ، والظاهر عدمهما إذ الإخراج من البحر ظاهره إخراج شيء كان من شأنه أن يكون في البحر لا ما ألقى فيه .
وإن علم ذلك فهو لقطة تعرّف سنة ، ثم هو أحقّ به .

69

نام کتاب : محاضرات في فقه الإمامية ( الخمس ) نویسنده : السيد محمد هادي الميلاني    جلد : 1  صفحه : 69
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست