نام کتاب : محاضرات في فقه الإمامية ( الخمس ) نویسنده : السيد محمد هادي الميلاني جلد : 1 صفحه : 69
نعم لو علم إعراضه ، وقلنا بأن الإعراض مسقط للملكية ( فإنها إضافة خاصة فكما يمكن إحداثها كذلك يمكن قطعها ) فهو للواجد . وأما على الثاني فإمّا لا يعلم أنه للمسلمين ، أو يعلم ذلك ولو ببعض الإمارات ، وعلى الأول يستصحب عدم سبق يد محترمة عليه ، وله أن يتملكه . لا يقال : إنه يعلم إجمالا سبق يد عليه ، ويشك في احترامها وعدمه ، والأصل المذكور لا يثبت عدم احترامها . فإنه يقال : هذا العلم الإجمالي غير منجّز ، لعدم الأثر في كلا الطرفين . إن قلت : عموم قوله عجل اللَّه فرجه في التوقيع الشريف يشمله . قلت : قد خصّص ذلك باليد غير المحترمة ، والتمسك به تمسك بالعام في الشبهة المصداقية . إن قلت : ففيما كان يعلم إنه لشخص خاص ، فالأصل عدم سبق يد محترمة . قلت : نعم لكن الشك حينئذ في احترام تلك اليد ، ولا مجرى لأصل العدم في ذلك أو يقال : إن الأصل في الأملاك الاحتياط ، أو يقال بأن تخصيص العموم إنما هو في غير الملك المعلوم لشخص المالك كما هو الظاهر . لكن يقع الكلام في مراعاة النصاب ولزوم الخمس بالفعل أو بعد المئونة ، والظاهر عدمهما إذ الإخراج من البحر ظاهره إخراج شيء كان من شأنه أن يكون في البحر لا ما ألقى فيه . وإن علم ذلك فهو لقطة تعرّف سنة ، ثم هو أحقّ به .
69
نام کتاب : محاضرات في فقه الإمامية ( الخمس ) نویسنده : السيد محمد هادي الميلاني جلد : 1 صفحه : 69