نام کتاب : محاضرات في فقه الإمامية ( الخمس ) نویسنده : السيد محمد هادي الميلاني جلد : 1 صفحه : 59
4 - الغوص ( قال المحقّق : الرابع - كل ما يخرج من البحر بالغوص كالجواهر والدرر ، بشرط أن يبلغ قيمته دينارا فصاعدا ) . ثبوت الخمس في ذلك ممّا دلَّت عليه الروايات التي منها صحيحة الحلبي قال : « سألت أبا عبد اللَّه عليه السلام عن العنبر وغوص اللؤلؤ ، فقال : عليه الخمس » [1] . وهذه الرواية وإن اختصّت باللؤلؤ ، لكن هناك روايات أخر تدلّ على ثبوت الخمس في غيره [2] وفي مطلق الغوص . فلا يتوجه ما ذكره في ( المدارك ) من أن « الصحيحة قاصرة عن العموم الذي ذكره المصنّف ، إلا أن يقال بعدم القول بالفصل » . وتفصيل الكلام في المقام أن يبحث عن أمور : - 1 - هل الموضوع هو مطلق الإخراج ولو بالآلة ، أم يختص بالغوص ؟ 2 - إن الموضوع - أيّا ما كان من الأمرين - يختص بالبحر ، أم يعمّ
[1] الوسائل - باب 7 من أبواب ما يجب فيه الخمس ، الحديث 1 . [2] الوسائل - باب 2 و 3 من أبواب ما يجب فيه الخمس .
59
نام کتاب : محاضرات في فقه الإمامية ( الخمس ) نویسنده : السيد محمد هادي الميلاني جلد : 1 صفحه : 59