نام کتاب : محاضرات في فقه الإمامية ( الخمس ) نویسنده : السيد محمد هادي الميلاني جلد : 1 صفحه : 51
إسم الكتاب : محاضرات في فقه الإمامية ( الخمس ) ( عدد الصفحات : 279)
4 - دليل التصدق بمجهول المالك يخصّص بدليل الكنز . الكنز في الملك المبتاع قال المحقق : « ولو وجده في ملك مبتاع عرّفه البائع ، فإن عرفه فهو أحقّ به ، وإن جهله فهو للمشتري وعليه الخمس » . أقول : كلامه أعم من أثر الإسلام وعدمه . والمبتاع مثال ، وإلا فيشمل المتصالح والموهوب له بل والمستأجر المستعير . ثم إن القاعدة تقضي باليد ، ولذا يقبل قوله بلا بينة . ويشير إلى ذلك صحيحتا محمد بن مسلم في دار معمورة فهي لأهلها ، وتفصيل القول : أنه إن قلنا بأن اليد أمارة الملكية فالمبتاع يكون عليه حجة بأن الأيادي السابقة كانوا مالكين ، وإن قلنا إن دعوى ذي اليد حجة ، فالسابقون ليس لهم أيد بالفعل . لكن نقول بالأول بشهادة صحيحتي ابن مسلم حيث قال ( ع ) في المعمورة لأهلها من دون إناطة بدعواهم ، فحينئذ إن لم يحتمل أن الكنز لواحد من الأيادي ، فالكنز حكمه ما تقدم ، وهو كسائر الكنوز يخمّس ، والباقي للمبتاع . وإن احتمل أنه للبائع أو من تقدمه ممن يمكن أن يسأل عنه فليراجعهم لمكان سبق يدهم . وأما موثقة إسحاق بن عمار سأل أبا إبراهيم عليه السلام عن : « رجل نزل في بعض بيوت مكة فوجد نحوا من سبعين درهما مدفونة فلم تزل معه ولم يذكرها حتى قدم الكوفة كيف يصنع ؟ قال : يسأل عنها أهل المنزل لعلهم يعرفونها ، قلت : فإن لم يعرفوها ؟ فقال : يتصدّق بها » [1]