responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : محاضرات في فقه الإمامية ( الخمس ) نویسنده : السيد محمد هادي الميلاني    جلد : 1  صفحه : 51

إسم الكتاب : محاضرات في فقه الإمامية ( الخمس ) ( عدد الصفحات : 279)


4 - دليل التصدق بمجهول المالك يخصّص بدليل الكنز .
الكنز في الملك المبتاع قال المحقق : « ولو وجده في ملك مبتاع عرّفه البائع ، فإن عرفه فهو أحقّ به ، وإن جهله فهو للمشتري وعليه الخمس » .
أقول : كلامه أعم من أثر الإسلام وعدمه . والمبتاع مثال ، وإلا فيشمل المتصالح والموهوب له بل والمستأجر المستعير . ثم إن القاعدة تقضي باليد ، ولذا يقبل قوله بلا بينة . ويشير إلى ذلك صحيحتا محمد بن مسلم في دار معمورة فهي لأهلها ، وتفصيل القول : أنه إن قلنا بأن اليد أمارة الملكية فالمبتاع يكون عليه حجة بأن الأيادي السابقة كانوا مالكين ، وإن قلنا إن دعوى ذي اليد حجة ، فالسابقون ليس لهم أيد بالفعل . لكن نقول بالأول بشهادة صحيحتي ابن مسلم حيث قال ( ع ) في المعمورة لأهلها من دون إناطة بدعواهم ، فحينئذ إن لم يحتمل أن الكنز لواحد من الأيادي ، فالكنز حكمه ما تقدم ، وهو كسائر الكنوز يخمّس ، والباقي للمبتاع .
وإن احتمل أنه للبائع أو من تقدمه ممن يمكن أن يسأل عنه فليراجعهم لمكان سبق يدهم .
وأما موثقة إسحاق بن عمار سأل أبا إبراهيم عليه السلام عن :
« رجل نزل في بعض بيوت مكة فوجد نحوا من سبعين درهما مدفونة فلم تزل معه ولم يذكرها حتى قدم الكوفة كيف يصنع ؟ قال : يسأل عنها أهل المنزل لعلهم يعرفونها ، قلت : فإن لم يعرفوها ؟ فقال : يتصدّق بها » [1]



[1] الوسائل - باب 5 من كتاب اللقطة ، الحديث 3 .

51

نام کتاب : محاضرات في فقه الإمامية ( الخمس ) نویسنده : السيد محمد هادي الميلاني    جلد : 1  صفحه : 51
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست