responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : محاضرات في فقه الإمامية ( الخمس ) نویسنده : السيد محمد هادي الميلاني    جلد : 1  صفحه : 45


فلا خمس فيه » [1] بتقريب أن ما فيه الزكاة بعينه عبارة عن النقدين ، والمراد من الحدّ هو نصابهما ، لكن الرواية مرسلة ، وإن كان صاحب ( الجواهر ) يرى انطباقها على صحيح البزنطي عن الرضا عليه السلام [2] هل يختص الكنز بالذهب والفضة ؟
قال النراقي في ( المستند ) بعد أن حكى عن جماعة عدم الفرق في وجوب الخمس بين أنواع الكنز من ذهب وفضة وجوهر وصفر ونحاس وغيرها ، لعموم الأخبار : « وظاهر الشيخ في ( النهاية ) و ( المبسوط ) و ( الجمل ) والحلَّي في ( السرائر ) وابن سعيد في ( الجامع ) الاختصاص بكنوز الذهب والفضة ، ونسبه بعض من تأخّر إلى ظاهر الأكثر . . وهو الأظهر بمفهوم صحيحة البزنطي ، وحمل مثله فيها على الأعم من العين والقيمة ، تجوّز لا دليل عليه ، وبه يخصّص عموم الأخبار ، مع أنه قد يتأمل في إطلاق الكنز على غير الذهب والفضة أيضا » .
ويرد عليه : - أولا - لو كان الأمر كما ذكره لزم المصير إلى الاختصاص بالدرهم والدينار ، لا مطلق الذهب والفضة كما ذكره .
وثانيا - إن احتمال اختصاص الكنز بالذهب والفضة ، مدفوع بأن الكنز في اللغة - كما ذكره الراغب - جعل المال بعضه على بعض وحفظه .
وعن ( تاج العروس في شرح القاموس ) : وتسمى العرب كل شيء مجموع يتنافس فيه كنزا .



[1] الوسائل - باب 5 من أبواب ما يجب فيه الخمس ، الحديث 6 .
[2] الجواهر ج 16 ص 26 .

45

نام کتاب : محاضرات في فقه الإمامية ( الخمس ) نویسنده : السيد محمد هادي الميلاني    جلد : 1  صفحه : 45
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست