responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : محاضرات في فقه الإمامية ( الخمس ) نویسنده : السيد محمد هادي الميلاني    جلد : 1  صفحه : 44


( 3 - الكنوز ) « قال المحقّق : الثالث - الكنوز وهو كلّ مال مذخور تحت الأرض ، فإذا بلغ عشرين دينارا وكان في أرض دار الحرب ، أو دار الإسلام وليس عليه أثره ، وجب الخمس » .
أقول : الظاهر أن الموضوع هو ما يطلق عليه الكنز ، أو ما يرادفه في سائر اللغات بالإطلاق الشائع المتعارف ، وأصله كما في ( مفردات الراغب ) : جعل المال بعضه على بعض ، وحفظه . والمتبادر منه هو المدّخر مما له الماليّة كما في قوله تعالى : « لَوْ لا أُنْزِلَ عَلَيْهِ كَنْزٌ » [1] وقوله تعالى :
« وكانَ تَحْتَهُ كَنْزٌ لَهُما » [2] لكن المحقّق الشيخ الكبير في كتابه ( كشف الغطاء ) قال : « الظاهر تخصيص الحكم بالنقدين ، وغيره يتبع حكم اللقطة » .
وأنت خبير بعدم مساعدة العرف واللغة لذلك .
نعم ربما يشهد له ما رواه المفيد ( قده ) مرسلا قال : « سئل الرضا عليه السلام عن مقدار الكنز الذي يجب فيه الخمس ، فقال : ما يجب فيه الزكاة من ذلك بعينه ، ففيه الخمس ، وما لم يبلغ حدّ ما يجب فيه الزكاة



[1] سورة هود - 15 .
[2] سورة الكهف - 81 .

44

نام کتاب : محاضرات في فقه الإمامية ( الخمس ) نویسنده : السيد محمد هادي الميلاني    جلد : 1  صفحه : 44
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست