نام کتاب : محاضرات في فقه الإمامية ( الخمس ) نویسنده : السيد محمد هادي الميلاني جلد : 1 صفحه : 37
حكم المعدن عليه بمقتضى رواية ( الفقيه ) : إن الملاحة مثل المعدن ووجه الشبه إنه مما يتكون في الأرض وله قيمة . 8 - حالات الأرض التي يستخرج منها المعدن : المعدن تارة في الأرض المملوكة ، وأخرى في الأرض الموات ، وثالثة في الأرض المفتوحة عنوة ، ورابعة في الأرض الموقوفة . أ - أما إذا كان في المملوكة فهو من أجزاء تلك الأرض ومملوك لمالكها ، سواء كان معلوما أو مجهولا ، ويجري عليه ما يناسبه من الأحكام . وحينئذ فإن أخرجه غير المالك لم يملكه ، ولم يكن الخمس عليه لأنه لم يغتنمه ، وعلى المالك أن يؤدي خمسه . وأما مؤنة الإخراج والتصفية وغير ذلك مما صرفه المستخرج يغرمها من بذلها دون المالك ، ولا وجه لأن يستثنيها هو حتى لو تبرّع بها للمخرج ، فان الخسارة لم تكن عليه والتبرّع لا وجه لاحتسابه . ب - وأما إذا كان في الموات ، فالظاهر أنه لمخرجه بعد أداء خمسة ، لا لعموم ( من سبق إلى ما لم يسبق إليه مسلم فهو أحق به ) فإنه قد سبق إلى الأرض بجميع أجزائها أنها للإمام عليه السلام ، مضافا إلى أن الرواية مرسلة [1] ، وإن تداول ذكرها في كتب الأصحاب ، ولا لعموم قوله عليه السلام : « لليد ما أخذت » أعني ما يعبّر عنه بقولهم : ( من حاز ملك ) بتقريب أن المعدن بعد إخراجه يكون من المنقولات ،
[1] الوسائل - باب 2 من أبواب كتاب إحياء الموات . وفي رواية السكوني عن الصادق عليه السلام قال : « قال رسول اللَّه صلَّى اللَّه عليه وآله : من غرس شجرة ، أو حفر واديا بديا ، لم يسبق إليه أحد ، أو أحيى أرضا ميتة ، فهي له قضاء من اللَّه عز وجل ورسوله » ، وأنت خبير بأن مفاد الرواية غير ما أرسل ما ذكروه بعمومه ، نعم يمكن الاستدلال بها لما نحن فيه فيما يكون الاستخراج بنحو الحفر ، فليتدبر .
37
نام کتاب : محاضرات في فقه الإمامية ( الخمس ) نویسنده : السيد محمد هادي الميلاني جلد : 1 صفحه : 37