responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : محاضرات في فقه الإمامية ( الخمس ) نویسنده : السيد محمد هادي الميلاني    جلد : 1  صفحه : 36


7 - استثناء مؤنة الإخراج :
إنما يجب الخمس بعد مؤنة الإخراج التي يصرفها من أجرة الآلة ، وأجرة من يحفر ونحو ذلك . قال في ( المدارك ) إن إخراج المؤنة مقطوع به بين الأصحاب ، ونقل عليه الإجماع ، ولا يبعد الاستدلال عليه ، مضافا إلى الغنيمة التي هي ما استفيد مجّانا ، وقد أدرج المعدن في ذلك ، جمعا بين أخباره ، وصحيحة عبد اللَّه بن سنان قال : سمعت أبا عبد اللَّه عليه السلام يقول : « ليس الخمس إلا في الغنائم خاصة » بصحيحة زرارة عن أبي جعفر قال : « سألته عن المعادن ما فيها ؟
فقال : كلّ ما كان ركازا ففيه الخمس ، وقال : ما عالجته بمالك ففيه أخرج اللَّه سبحانه من حجارته مصفى الخمس » [1] .
وقد استدل الشيخ وصاحب ( الحدائق ) على ذلك بصحيحة البزنطي قال : « كتبت إلى أبي جعفر عليه السلام : الخمس أخرجه قبل المؤنة ، أو بعد المؤنة ؟ فكتب عليه السلام : بعد المؤنة » .
تنبيه :
هل النصاب في المصفى ، أو بعد المؤنة ، أو في المعدن كله ؟ مقتضى رواية البزنطي في اعتبار المؤنة أنه فيه كله ، لكن حيث إن العشرين فيه الخمس ، والخمس بعد المؤنة فالعشرين فيما هو بعد المؤنة ، وذلك هو المصفّى ، وأول وقت التعلق هو من الأول إلى المقدار المصفّى لا أنه بعد التصفية .
مسألة : ما لا يكون مستخرجا من الأرض لكن له قيمة كحجر الرحى والطين الأحمر ونحو ذلك مما لا يسمى بمعدن لا يبعد إجراء



[1] الوسائل - باب 3 من أبواب ما يجب فيه الخمس ، الحديث 3

36

نام کتاب : محاضرات في فقه الإمامية ( الخمس ) نویسنده : السيد محمد هادي الميلاني    جلد : 1  صفحه : 36
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست