responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : محاضرات في فقه الإمامية ( الخمس ) نویسنده : السيد محمد هادي الميلاني    جلد : 1  صفحه : 31

إسم الكتاب : محاضرات في فقه الإمامية ( الخمس ) ( عدد الصفحات : 279)


يكون الخمس في الزائد على ذلك لا في كله ، وأما إن كان أكثر فلا تخصيص ، فإن البالغ حدّ العشرين في كله الخمس لا فيما عدا العشرين .
وأما نسبتها إلى قاعدة ( من حاز ملك ) فإن كان المعدن أقلّ من ذلك فموافق ، وأما إن كان أكثر فإن كان الخمس فلا تنافي ، وإن كان كسرا مشاعا فمقيّد لإطلاقه وظهوره في ملك الكل .
وأما قول أبي الصلاح فتدلّ عليه رواية محمد بن علي بن أبي عبد اللَّه عن أبي الحسن عليه السلام قال : « . . وعن معادن الذهب والفضة هل فيها زكاة ؟ فقال : إذا بلغ قيمته دينارا ففيه الخمس » [1] .
ونحن إن لاحظنا النسبة بحسب الدلالة فالصحيحة تنفي الشيء ، وهذا يثبته ، فيحمل على الحق الاستحبابي ، كالزكاة المندوبة . أما صاحب ( الوسائل ) فقد حمل الدينار على الغوص ، ويشهد له ما رواه في ( المقنع ) مرسلا حيث قال : « وسئل أبو الحسن الرضا عليه السلام عما يخرج من البحر من اللؤلؤ والياقوت والزبرجد فقال : إذا بلغ قيمته دينارا ففيه الخمس » وإن لاحظنا السند فمحمد بن علي بن أبي عبد اللَّه مجهول ، لكن الراوي عنه البزنطي ، يعدّ من أصحاب الإجماع .
3 - إذا شكّ في معدنيّة شيء :
إذا شككنا في معدنية شيء بالشبهة المفهومية ، فحيث إن المخصص المنفصل إذا دار بين الأقل والأكثر يؤخذ بالمتيقن ، فالمشكوك معدنية لا وجه لتخصيصه ، لكن الكلام فيما يقبل أن يكون



[1] الوسائل - باب 3 من أبواب ما يجب فيه الخمس ، الحديث 5 .

31

نام کتاب : محاضرات في فقه الإمامية ( الخمس ) نویسنده : السيد محمد هادي الميلاني    جلد : 1  صفحه : 31
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست