نام کتاب : محاضرات في فقه الإمامية ( الخمس ) نویسنده : السيد محمد هادي الميلاني جلد : 1 صفحه : 30
2 - اعتبار النصاب : وقد اختلف فيه ، وأكثر القدماء على عدم اعتباره ، منهم الشيخ المفيد والسيد المرتضى والشيخ في ( الخلاف ) وابن البراج وابن زهرة . وعن ابن إدريس أنه قال : « إجماعهم منعقد على وجوب إخراج الخمس من المعادن جميعها على اختلاف أجناسها ، قليلا كان المعدن أو كثيرا ، ذهبا كان أو فضة من غير اعتبار مقدار ، وهذا إجماع منهم بغير خلاف » . وقال جمع باعتبار النصاب وهو عشرون دينارا ، منهم بعض المتقدمين كابن حمزة ، ومنهم المحقق في ( المعتبر ) ، والعلَّامة والشهيدان ، بل قيل : إن عليه عامة المتأخرين . وقال أبو الصلاح - على ما نسب إليه - : إن النصاب فيه بلوغه دينارا . ولعل الصدوق يقول بذلك حيث يرويه في ( من لا يحضره الفقيه ) . والدليل على الأول واضح فإنه مقتضى إطلاق أدلة الخمس في المعدن ، لكن القائلين باعتبار النصاب حكموا بتقييد هذا الإطلاق بصحيحة البزنطي حيث قال : « سألت أبا الحسن عليه السلام عمّا أخرج المعدن من قليل أو كثير ، هل فيه شيء ؟ قال : ليس فيه شيء حتى يبلغ ما يكون في مثله الزكاة ، عشرين دينارا » [1] . والزكاة في مائتي درهم أيضا ، فلو بلغ أقل أو أكثر لا ينفع فإن عشرين دينارا مفسر . وهذه الصحيحة بالإضافة إلى ( ما غنمتم ) إن كان المعدن أقل من عشرين دينارا ، فإن كان لا يزيد على مؤنة السنة فمخصّص لعموم الغنيمة ، وإن كان يزيد عليها فمقيّد لضمير خمسه الراجع إلى الكل ، أي
[1] الوسائل - باب 4 من أبواب ما يجب فيه الخمس ، الحديث 1 .
30
نام کتاب : محاضرات في فقه الإمامية ( الخمس ) نویسنده : السيد محمد هادي الميلاني جلد : 1 صفحه : 30