responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : محاضرات في فقه الإمامية ( الخمس ) نویسنده : السيد محمد هادي الميلاني    جلد : 1  صفحه : 262


المصير إلى إعطاء سهم المعصوم إليهم كذلك ، حيث لم تقيّد الإباحة والتحليل بكمية خاصة ولا بالفقر وإعواز مؤنة السنة .
بل مقتضى إطلاق التحليل ، ولا سيما بالنظر إلى الموارد ، هو ذلك بالإضافة إلى الشيعة كلهم ، ولا يلزم الاستيعاب . وقد ورد في تفسير الإمام العسكري على ما ذكره في ( الوسائل ) في الباب الرابع من الأنفال قوله : « أحلّ الشيعة كل ما كان فيه من غنيمة ، وبيع من نصيبه على واحد من شيعتي ، ولا أحلَّها أنا ولا أنت لغيرهم » فليتدبر جيدا .
المجموعة الثانية :
في بقية الأقوال التي ذكرها المحقق ( قده ) في أمر الخمس في عصر الغيبة .
1 - إنه يجب حفظه ، ثم يوصي به عند ظهور أمارة الموت .
واستدل عليه كما عن المفيد ( قده ) بأن الخمس حق مالي للإمام صاحب العصر عجل اللَّه فرجه ، ولم يرسم ما يصنع فيه ، فيكون من الأمانات الشرعية ، ويجب حفظه إلى وقت إيابه ، والتمكن من إيصاله إليه . ويلزم الإيصاء به ، ويوصي كل واحد إلى غيره إلى ذلك الوقت الذي رزقنا اللَّه تعالى إدراكه .
وفيه : أولا - أن ذلك لا يتم مع وجود وكلائه في عصر الغيبة أعني نوّابه بنحو العموم ، فإن الحكومة الشرعية لا تختص بالقضاء ، بل هي مشفوعة بالوكالة والنيابة . ومن الواضح أن الإيصال إلى الوكيل إيصال إلى صاحب المال .
وثانيا : إن ما ذكر في الخمس كله مبني على أن لا يكون فيه سهم بالاستقلال للسادة ، وذلك خلاف المشهور ، بل ينبغي القطع حتى على

262

نام کتاب : محاضرات في فقه الإمامية ( الخمس ) نویسنده : السيد محمد هادي الميلاني    جلد : 1  صفحه : 262
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست