نام کتاب : محاضرات في فقه الإمامية ( الخمس ) نویسنده : السيد محمد هادي الميلاني جلد : 1 صفحه : 261
إسم الكتاب : محاضرات في فقه الإمامية ( الخمس ) ( عدد الصفحات : 279)
الغيبة حيث إن الفقهاء نوّاب الحجة عليه السلام ، فمن تمكن من الوصول إليهم لزم أن يوصل إليهم الخمس ، وليس له في نفسه أن يوصله إلى الشيعة ، كما ليس له التصرف فيه ، والفقيه يوصله إلى الشيعة مع مراعاة جهة الحسبة إن كانت في البين . الخامس : لما كان السادة لا تفي زكاة بعضهم لبعض بمؤونتهم ، ومن المعلوم بالضرورة أن المعصوم لا يرضى بضيعان الذرية الطاهرة من اليتامى والمساكين وأبناء السبيل ، ومصيرهم إلى موضع الذل والمسكنة بحرمانهم من الخمس ، فتلك قرينة قطعية على لزوم أن يصل إليهم مقدار سهامهم . فعمومات تحليل الخمس للشيعة مخصّصة بذلك تخصيصا لبيّا . بل نقول : إن حديث تحليل الخمس لا يبعد انصرافه إلى خصوص سهم المعصوم عليه السلام ، نظرا إلى ارتكاز وجوب إيصال سهم السادة إليهم لدى السائل ، وكان تحليل سهمه هو الجزء الأخير لسبب طيب الولادة ، ولذلك علَّل به . المختار : تلخص مما تقدم أن التحليل على إجماله متواتر ، ولا بدّ من الاقتصار على المتيقن منه . فالأحوط لزوما أن يؤدي المكلف الخمس كاملا ، ولا يتصرف فيه أصلا ، وأن يصل إلى السادة سهامهم ، وأن يراجع الحاكم في الخمس كله ، ولا أقل بالاستيذان منه ، بل الأحوط أيضا نية الصدقة عن الإمام المهدي صلواته تعالى عليه فيما يصل إلى الشيعة حتى السادة . نعم على القول بأنه لا يعطى للسادة أزيد من مؤنتهم [1] يمكن
[1] لا دليل عليه سوى المرسلتين اللتين تقدمنا فيما سبق ، وكان مفادهما فعل المعصوم ، والمتيقن منه ما إذا كانت تجبى جميع الأخماس إليه .
261
نام کتاب : محاضرات في فقه الإمامية ( الخمس ) نویسنده : السيد محمد هادي الميلاني جلد : 1 صفحه : 261