responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : محاضرات في فقه الإمامية ( الخمس ) نویسنده : السيد محمد هادي الميلاني    جلد : 1  صفحه : 254


نفي المعارضة بين هذه الروايات وروايات الإباحة :
لما لم يكن التحليل إسقاطا للخمس ، بل مؤكدا لثبوته ، فحيث أن الأمر بيده ، فله أن يصرح بعدم التحليل لشخص أو لقوم ، ويكون ذلك بمنزلة الاستثناء والتخصيص لعموم التحليل للشيعة . فيجمع بين الرواية الأولى والثانية ، وبين ما دلّ على التحليل بذلك . ولا يتوهم أن مفادهما قضية حقيقية ، لاندفاعه بأن الإباحة المالكية قضية خارجية يختلف أمرها بحسب الموانع في ناحية المخاطب أو طرو زمان الحاجة ، ونحو ذلك ، ولا قرينة على عدم إرادة المخاطب بشخصه ، حتى تحمل على أنها خارجية ، فلا يقاس ذلك بالروايات المتضمنة للحكم الشرعي فيما كان الموضوع شخصا خاصا ، فإنها تحمل على كونها حقيقية للعلم بعدم خصوصية ذلك الشخص ، وأنه مأخوذ فيها بما أنه فرد للكلي .
هذا مضافا إلى إمكان الجمع في الرواية الأولى بحملها على الاستحباب ، وربما كان التعبير بقوله عليه السلام : « ولا تحرموا أنفسكم دعانا ما قدرتم عليه » مشعرا بذلك .
وأما الرواية الثالثة ، وهي عن أبي بصير عن أبي جعفر عليه السلام :
فأولا : هي معارضة مع ما دل على إباحة المتاجر المعمول به عند المشهور ، فهي معرض عنها لديهم .
وثانيا : إن اشتراء ما لا يحلّ ، مفاده بمدلوله المطابقي بطلان الشراء بالنسبة إلى الخمس ، لعدم كونه ملكا للبائع ، ولا ينافي ذلك إباحة التصرف فيه للمشتري بعد أن حلّ بيده بمقتضى ما ورد في أخبار التحليل مثل ما عن تفسير الإمام العسكري عن أمير المؤمنين عليه

254

نام کتاب : محاضرات في فقه الإمامية ( الخمس ) نویسنده : السيد محمد هادي الميلاني    جلد : 1  صفحه : 254
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست