responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : محاضرات في فقه الإمامية ( الخمس ) نویسنده : السيد محمد هادي الميلاني    جلد : 1  صفحه : 239


عليه السلام : ( ما كان لنا فهو لشيعتنا ) والاستدلال بالتحليل انما هو بعموم الكبرى التي كانت صغراها قوله عليه السلام : ( فما سقت أو استقت فهو لنا ) .
مناقشة روايات الإباحة للشيعة :
وقد أجيب عن هذه الروايات المستدل بها على الإباحة بأمور :
الأول : أن بعضها ضعيف السند ، وبعضها الآخر ، وإن صحّ سنده ، لكن المشهور قد أعرض عنه .
الأمر الثاني : إن التحليل منهم صلوات اللَّه وسلامه عليهم ، إنما هو تحليل مالكي ، فهو من الموضوعات الخارجية ، وليس من الأحكام الكلية يتعبد بثبوتها في الشريعة بالأخبار ، فلا مجال في إثبات ذلك بالتمسك بخبر الثقة .
أقول : يتوجه على هذين الأمرين أن الروايات متواترة تورث القطع بصدورها ، فلا مسرح لإعراض المشهور ، ولا للقول بعدم ثبوته بالخبر ، فان ذلك بمثابة السماع من لسان المعصوم عليه السلام ، وهل يتأتى بعد اليقين ريب ؟
الأمر الثالث : إنه لا بد من حمل التحليل على تضمينه في الذمة ، ثم إيصاله إلى المعصوم ، أو إليه وإلى السادة بحسب السهام ، وإلا للزم سقوط الخمس بالمرة في عهد الأئمة عليهم السلام ، بل وفي عهد رسول اللَّه صلى اللَّه عليه وآله أيضا ، وهو خلاف الضرورة لا سيما مع ملاحظة أنهم كانوا ينصبون الوكلاء لقبض الخمس ، كما هو المعلوم من سيرتهم ، ومن الواضح أن نصب الوكيل في ذلك لا سيما مع الأمر بإيصال الخمس إليه ، كما في صحيحة على بن مهزيار حيث قال

239

نام کتاب : محاضرات في فقه الإمامية ( الخمس ) نویسنده : السيد محمد هادي الميلاني    جلد : 1  صفحه : 239
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست