responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : محاضرات في فقه الإمامية ( الخمس ) نویسنده : السيد محمد هادي الميلاني    جلد : 1  صفحه : 227


غيره من الأموال التي يمتنع إيصالها إلى أصحابها واللَّه أعلم بحقائق أحكامه » [1] .
هذا كله على مبنى ملكية الخمس عينا خارجا .
وأما على مبنى كون الخمس حقا ماليا يشبه حق الرهانة أو حق الغرماء في تركة الميت ، ونحو ذلك ، فلا يجري فيها ، وكذا فيما أتلفه صاحب المال واستقرّ في الذمة عنوان التصدق ، ولا التصرف بالرضا بل لا بدّ من قبض الحاكم له بناء على عموم النيابة وكونه من الوقائع الحادثة .
والسر في ذلك أن تعيين ما في الذمة من الحق في المال الخارجي يحتاج إلى قبض ذي الحق أو نائبه ، وحينئذ فالحاكم بعد قبضه يتصدق به ، أو يصرفه في مرضاة المعصوم عليه السلام . نعم للحاكم أن يوكل صاحب المال الذي فيه الخمس أو يوكل غيره في القبض ، ثم العمل بالتكليف من التصدق والصرف في مرضاة المعصوم عليه الصلاة والسلام .
مناقشة الأقوال في المسألة :
ولنشرع في بيان الأقوال في المسألة وأدلتها ، وما يستفاد من الأخبار . فقد ذكر المحقق ( قده ) أقوالا خمسة :
أحدها : إباحة الخمس كله .
ثانيها : وجوب حفظه كله والإيصاء به .
ثالثها : دفنه كله وجعله كنزا يخرجه صاحب الأمر عجل اللَّه تعالى فرجه عند ظهوره .



[1] الجواهر ج 16 ، ص 177 .

227

نام کتاب : محاضرات في فقه الإمامية ( الخمس ) نویسنده : السيد محمد هادي الميلاني    جلد : 1  صفحه : 227
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست