نام کتاب : محاضرات في فقه الإمامية ( الخمس ) نویسنده : السيد محمد هادي الميلاني جلد : 1 صفحه : 227
غيره من الأموال التي يمتنع إيصالها إلى أصحابها واللَّه أعلم بحقائق أحكامه » [1] . هذا كله على مبنى ملكية الخمس عينا خارجا . وأما على مبنى كون الخمس حقا ماليا يشبه حق الرهانة أو حق الغرماء في تركة الميت ، ونحو ذلك ، فلا يجري فيها ، وكذا فيما أتلفه صاحب المال واستقرّ في الذمة عنوان التصدق ، ولا التصرف بالرضا بل لا بدّ من قبض الحاكم له بناء على عموم النيابة وكونه من الوقائع الحادثة . والسر في ذلك أن تعيين ما في الذمة من الحق في المال الخارجي يحتاج إلى قبض ذي الحق أو نائبه ، وحينئذ فالحاكم بعد قبضه يتصدق به ، أو يصرفه في مرضاة المعصوم عليه السلام . نعم للحاكم أن يوكل صاحب المال الذي فيه الخمس أو يوكل غيره في القبض ، ثم العمل بالتكليف من التصدق والصرف في مرضاة المعصوم عليه الصلاة والسلام . مناقشة الأقوال في المسألة : ولنشرع في بيان الأقوال في المسألة وأدلتها ، وما يستفاد من الأخبار . فقد ذكر المحقق ( قده ) أقوالا خمسة : أحدها : إباحة الخمس كله . ثانيها : وجوب حفظه كله والإيصاء به . ثالثها : دفنه كله وجعله كنزا يخرجه صاحب الأمر عجل اللَّه تعالى فرجه عند ظهوره .