responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : محاضرات في فقه الإمامية ( الخمس ) نویسنده : السيد محمد هادي الميلاني    جلد : 1  صفحه : 223


حكم الخمس في عصر الغيبة :
( قال المحقق : الرابعة - ما يجب من الخمس يجب صرفه إليه مع وجوده ، ومع عدمه ، قيل : يكون مباحا ، وقيل : يجب حفظه ثم يوصى به عند ظهور أمارة الموت ، وقيل : يدفن ، وقيل : يصرف النصف إلى مستحقيه ويحفظ ما يختص به بالوصاية أو الدفن ، وقيل : بل تصرف حصته إلى الأصناف الموجودين أيضا ، لأن عليه الإتمام عند عدم الكفاية ، وكما يجب ذلك مع وجوده فهو واجب عليه عند غيبته ، وهو الأشبه ) .
مراده من الوجود والعدم في صدر العبارة الحضور وعدمه ، وإن كان التعبير بذلك ليس على ما ينبغي .
ثم إن هاهنا بحثان :
أحدهما : وجوب صرف الخمس بتمامه إلى الإمام عليه السلام :
في زمن الحضور ، وهو المحكي عن المشهور تارة ، وعن ظاهر الأكثر أخرى . ويدل عليه نصبهم الوكلاء لقبضه ، كما هو المأثور عن الأئمة عليهم السلام ، حتى صاحب العصر صلوات اللَّه تعالى عليه في الغيبة الصغرى ، وقد أمر بذلك في صحيحة علي بن مهزيار حيث قال : « فمن كان عنده شيء من ذلك فليوصله إلى وكيلي ، ومن كان نائيا بعيد الشقة فليتعمد لإيصاله ولو بعد حين » [1] .
ويشهد لذلك أيضا تصدي الإمام لتقسيم الخمس بين الأصناف الثلاثة كما في الحديث حيث قال أبو عبد اللَّه عليه السلام : « يقسمه الإمام بينهم » [2] . وفي حديث آخر عن العبد الصالح عليه السلام قوله :



[1] الوسائل - باب 8 من أبواب ما يجب فيه الخمس ، الحديث 5 .
[2] الوسائل - باب 1 من أبواب قسمة الخمس ، الحديث 19 .

223

نام کتاب : محاضرات في فقه الإمامية ( الخمس ) نویسنده : السيد محمد هادي الميلاني    جلد : 1  صفحه : 223
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست