responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : محاضرات في فقه الإمامية ( الخمس ) نویسنده : السيد محمد هادي الميلاني    جلد : 1  صفحه : 213


طِبْتُمْ » [1] ، أي طاب مواليدكم ، لأنه لا يدخل الجنة إلا طيّب الولادة : « ( فَادْخُلُوها خالِدِينَ ) » ، قال أمير المؤمنين عليه السلام : إن فلانا وفلانا غصبوا حقنا ، واشتروا به الإماء ، وتزوجوا به النساء ، ألا وإنا قد جعلنا شيعتنا من ذلك في حل لتطيب مواليدهم » [2] .
وأما الثالث : فالظاهر خروج مورده عن الموضوع ، فإن التحليل إنما هو فيما يكون معرضا للحرمة ، لا في مثل النكاح ، فإنه لا يكون محرما بسبب حرمة المهر لأنه فضلة ، ومع الغض عن ذلك يكفينا عموم الروايات ، وخصوص ما ذكرناه أخيرا عن ( المستدرك ) عن ( تفسير علي ابن إبراهيم ) .
2 - المساكن :
وهذه على أقسام : - أ - فتارة : تكون من الأنفال ، كما إذا كانت في الأرض المفتوحة عنوة بغير إذن الإمام أو في الأودية ورؤوس الجبال مثلا .
ب - وقد تكون مما فيه الخمس في حد نفسه ، كما إذا كانت في المفتوحة عنوة بإذن الإمام بناء على ثبوت الخمس فيها .
ج - وقد تكون منتقلة إليه ممن لا يعتقد الأنفال أو الخمس ، سواء كان الانتقال بالشراء أو الهبة أو الإرث أو غير ذلك . ومن هذا القبيل ما إذا ورث الشيعي أو اشترى أو انتقل إليه . بسبب آخر ، الأرض التي اشتراها الذمي من المسلم ولم يؤخذ منه الخمس .
د - وقد تكون منتقلة بالوراثة أو بالشراء وغير ذلك ، ممن يعتقد



[1] سورة الزمر - 73 .
[2] مستدرك الوسائل - باب 4 من الأنفال .

213

نام کتاب : محاضرات في فقه الإمامية ( الخمس ) نویسنده : السيد محمد هادي الميلاني    جلد : 1  صفحه : 213
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست