نام کتاب : محاضرات في فقه الإمامية ( الخمس ) نویسنده : السيد محمد هادي الميلاني جلد : 1 صفحه : 213
طِبْتُمْ » [1] ، أي طاب مواليدكم ، لأنه لا يدخل الجنة إلا طيّب الولادة : « ( فَادْخُلُوها خالِدِينَ ) » ، قال أمير المؤمنين عليه السلام : إن فلانا وفلانا غصبوا حقنا ، واشتروا به الإماء ، وتزوجوا به النساء ، ألا وإنا قد جعلنا شيعتنا من ذلك في حل لتطيب مواليدهم » [2] . وأما الثالث : فالظاهر خروج مورده عن الموضوع ، فإن التحليل إنما هو فيما يكون معرضا للحرمة ، لا في مثل النكاح ، فإنه لا يكون محرما بسبب حرمة المهر لأنه فضلة ، ومع الغض عن ذلك يكفينا عموم الروايات ، وخصوص ما ذكرناه أخيرا عن ( المستدرك ) عن ( تفسير علي ابن إبراهيم ) . 2 - المساكن : وهذه على أقسام : - أ - فتارة : تكون من الأنفال ، كما إذا كانت في الأرض المفتوحة عنوة بغير إذن الإمام أو في الأودية ورؤوس الجبال مثلا . ب - وقد تكون مما فيه الخمس في حد نفسه ، كما إذا كانت في المفتوحة عنوة بإذن الإمام بناء على ثبوت الخمس فيها . ج - وقد تكون منتقلة إليه ممن لا يعتقد الأنفال أو الخمس ، سواء كان الانتقال بالشراء أو الهبة أو الإرث أو غير ذلك . ومن هذا القبيل ما إذا ورث الشيعي أو اشترى أو انتقل إليه . بسبب آخر ، الأرض التي اشتراها الذمي من المسلم ولم يؤخذ منه الخمس . د - وقد تكون منتقلة بالوراثة أو بالشراء وغير ذلك ، ممن يعتقد
[1] سورة الزمر - 73 . [2] مستدرك الوسائل - باب 4 من الأنفال .
213
نام کتاب : محاضرات في فقه الإمامية ( الخمس ) نویسنده : السيد محمد هادي الميلاني جلد : 1 صفحه : 213