نام کتاب : محاضرات في فقه الإمامية ( الخمس ) نویسنده : السيد محمد هادي الميلاني جلد : 1 صفحه : 207
القطيعة التي هي بمثابة الأجرة ، فما يفضل منها حلال للمقاطع ، ويجب عليه أن يفي بالقطيعة ، وذلك كله واضح ، ولا فرق في ذلك بين ما يقاطعه الإمام من ما يملكه كالأنفال ، وبين ما يقاطعه غيره فيما يملكه . ثم إنه هل للحاكم - بناء على إطلاق نيابته عن المعصوم - أن يقاطع شيئا من الأنفال للشيعي ، أم لا معنى له بعد أن كان يباح له التصرف من قبله عليه السلام ؟ وأيضا هل له أن يقاطع ذلك لغير الشيعي أم حيث أنه يحرم لغير الشيعي التصرف في الأنفال ، فلا تجوز مقاطعته ، إلا أن يتملك الحاكم ذلك لنفسه بناء على أن الإباحة تعم التملك ، لكن على هذا لا يكون فرق بين مقاطعة الحاكم أو سائر الشيعة ومقاطعتهم . الإباحة للشيعة في عصر الغيبة : ( قال المحقق : الثالثة - ثبت إباحة المناكح والمساكن والمتاجر في حال الغيبة ، وإن كان ذلك بأجمعه للإمام ( ع ) أو بعضه ، ولا يجب إخراج حصة الموجودين من أرباب الخمس منه ) حكى العلَّامة الحلي في ( المختلف ) عن الشيخ الطوسي في ( النهاية ) و ( المبسوط ) الترخيص في هذه الأمور الثلاثة في زمان الغيبة . وعن المفيد : الترخيص في خصوص المناكح ، وعن سلَّار ما يفيد عموم الإباحة لغير هذه الأمور الثلاثة . وعن ابن إدريس الترخيص في التصرف في حقوق الأئمة عليهم السلام للشيعة مما يتعلق بالأخماس وغيرها مما لا بد لهم من المناكح والمتاجر والمساكن ، وفسّر المتاجر بأن يشتري الإنسان بما فيه حقوقهم ويتّجر في ذلك ، وإنما يخرج الخمس مما يربح . وعن أبي الصلاح : المنع مطلقا ، حيث قال : « ويلزم من تعين عليه شيء من أموال الأنفال ما بيّناه في شطر الخمس لكونه جميعا حقا
207
نام کتاب : محاضرات في فقه الإمامية ( الخمس ) نویسنده : السيد محمد هادي الميلاني جلد : 1 صفحه : 207