نام کتاب : محاضرات في فقه الإمامية ( الخمس ) نویسنده : السيد محمد هادي الميلاني جلد : 1 صفحه : 206
الملك - يدل بالالتزام على التمليك ، وكونه بمنزلة الهبة . ثم إنه لما كان التحليل مختصا بالشيعة فغيرهم من فرق المسلمين أو الكفار لا يملكون شيئا من الأنفال ومما يخرج منها ، وعلى ذلك فالمعاملات التي تكون ببيع غير الشيعي لشيء من الأنفال أو بمصالحة أو هبة وغير ذلك تقع باطلة ، فإن يده عليها لم تكن مملكة . إن قلت : قد قامت السيرة على المعاملات مع غير الشيعي ، فتكشف عن صحتها ، الملازمة لكونه مالكا . قلت : انما تنفع السيرة مع عدم الردع ، وقد وردت الروايات الدالة على تحريم أموالهم من الأنفال والفئ وغير ذلك على غير أوليائهم . وبالجملة ، فالذي يصل من الأنفال إلى الشيعي بالمعاملة مع غيره ، إما يستكشف من إطلاق التحليل الإجازة للمعاملة الواقعة فضولية ، وجواز إعطاء الثمن للفضول ، أو يقال بأن الشيعي يتملكه ابتداء ، ويكون ما يؤديه من الثمن لأجل عناوين أخر من حفظ النظام والتقية ، وعدم طروّ بعض عناوين السوء ، بل قال بعض الأكابر : إنه يظهر من الأخبار وجوب المعاملة مع المخالفين وسائر الملل على ما يعتقدونه في مثل الملكية والزوجية ، ولذا لا يجوز أخذ ما في يدهم بالسرقة والخدعة والقهر ونحو ذلك . لو قاطع الإمام : ( قال المحقق : الثانية إذا قاطع الإمام على شيء من حقوقه ، حلّ له ما فضل من القطيعة ووجب عليه الوفاء ) . الإقطاع عبارة عن إعطاء قطعة من الأرض للتصرف فيها ، وإعطاء
206
نام کتاب : محاضرات في فقه الإمامية ( الخمس ) نویسنده : السيد محمد هادي الميلاني جلد : 1 صفحه : 206