responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : محاضرات في فقه الإمامية ( الخمس ) نویسنده : السيد محمد هادي الميلاني    جلد : 1  صفحه : 197


بمساواة ما يغنم بغير إذن الإمام مع ما كان بإذنه ، لإطلاق آية الخمس ، ولصحيح الحلبي عن أبي عبد اللَّه عليه السلام : « الرجل يكون في لوائهم ، فيكون معهم فيصيب غنيمة ، فقال : يؤدي خمسا ويطيب له » [1] ولما في صحيح علي بن مهزيار من تمثيل ما فيه الخمس حيث قال عليه السلام : « ومثل عدو يصطلم فيؤخذ ماله » .
وفيه : أن الإطلاق لا بدّ من تقييده بحديث الوراق بما إذا كان الاغتنام بإذن الإمام ، وكذا الإطلاق في الصحيحين لو فرض عدم اختصاصهما بصورة عدم الإذن ، وأما على تقدير أن ظاهرهما الاختصاص بتلك الصورة فالاكتفاء منه بالخمس ، مع أن كله له عليه السلام من أجل التفضل ، ويكون ذلك من الروايات الدالة على إباحة الأنفال للشيعة ولو أربعة أخماسها .
في زمن الغيبة :
ثم إنه لا يختص كون ما يغتنم بغير إذن الإمام من الأنفال بزمان الحضور ، بل يعمّ زمان الغيبة ، فالأراضي التي أخذت من الكفار في زمان الحضور بدون إذنه عليه السلام ، أو في زمان الغيبة هي من الأنفال ، ولا تكون للمسلمين من أجل كونها المفتوحة عنوة .
ثم إن كثيرا من الأراضي مأخوذة بالقتال بعد النبي صلى اللَّه عليه وآله ويشك في أنه كان بإذن الإمام أم . لا ؟ واستصحاب عدم تحقق القتال المأذون فيه لا يثبت كون القتال بغير إذنه حتى لا يحكم بأنها من الأنفال ، والقول باستصحاب عدم الإذن بمعنى أن الموضوع للنفل هو القتال مع عدم اتصافه بالإذن فيه ، وأحد الجزأين وهو القتال محرز



[1] الوسائل - باب 2 من أبواب ما يجب فيه الخمس ، الحديث 8 .

197

نام کتاب : محاضرات في فقه الإمامية ( الخمس ) نویسنده : السيد محمد هادي الميلاني    جلد : 1  صفحه : 197
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست