responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : محاضرات في فقه الإمامية ( الخمس ) نویسنده : السيد محمد هادي الميلاني    جلد : 1  صفحه : 196


أبي عبد اللَّه عليه السلام قال : « إذا غزا قوم بغير إذن الإمام فغنموا ، كانت الغنيمة كلها للإمام ، وإذا غزوا بأمر الإمام فغنموا كان للإمام الخمس » [1] .
وضعف الرواية بالإرسال منجبر بعمل الأصحاب بها ، بل لو فرض مجرد موافقتهم لها لكفى ، حيث إن مصيرهم إلى ذلك من الصدر الأول يوجب الوثوق التام بصدور الرواية .
وربما يستدل بالمفهوم من صحيحة معاوية بن وهب قال : « قلت لأبي عبد اللَّه عليه السلام : السريّة يبعثها الإمام فيصيبون غنائم ، كيف تقسم ؟ قال : إن قاتلوا عليها مع أمير أمّره الإمام عليهم أخرج منها الخمس للَّه وللرسول ، وقسم بينهم أربعة أخماس [2] ، وإن لم يكونوا قاتلوا عليها المشركين ، كان كل ما غنموا للإمام يجعله حيث أحب » [2] .
لكن للتأمل في فقه الحديث مجال :
أما أولا : فبالنظر إلى أن السريّة مبعوثة من ناحية الإمام ، فما وجه الشرطية ؟
وثانيا : ما المراد من المقاتلة مع غير المشركين التي تكون الغنيمة فيها للإمام خاصة ؟ فليتدبر جيدا .
ثم إنه حكى في ( المدارك ) عن العلَّامة في ( المنتهى ) قوة القول



[1] الوسائل - باب 1 من الأنفال ، الحديث 16 .
[2] الوسائل - باب 1 من الأنفال ، الحديث 3 .
[2] المذكور في ( الوسائل ) في باب الأنفال : ثلاثة أخماس ، لكن في ( فروع الكافي ) أربعة أخماس ، كما أن في ( الوسائل ) في باب الجهاد كذلك .

196

نام کتاب : محاضرات في فقه الإمامية ( الخمس ) نویسنده : السيد محمد هادي الميلاني    جلد : 1  صفحه : 196
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست