responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : محاضرات في فقه الإمامية ( الخمس ) نویسنده : السيد محمد هادي الميلاني    جلد : 1  صفحه : 188


الباب 37 و 39 من ( الوسائل ) ، وإن كان بعضها دالا على جواز نقل شيء من الزكاة ، وبعضها ناظرا إلى جهة الضمان وعدمه ، لكن حيثما حكم بالضمان لم ينه السائل عن النقل .
ثم إن ما ذكره المحقق بقوله ( ولو حمل والحال هذه ضمن ) على القاعدة ، بناء على أن الخمس واجب مالي ، فإنه ما لم يعطه إلى أربابه باق في ملكه ، والتلف وإن كان قهريا إنما هو من ماله وضمانه حينئذ ، بمعنى أنه لم يؤد ما كان يجب عليه ، وأما بناء على أنه ملك مشاع للكلي الطبيعي ( أعني جنس اليتيم والمسكين وابن السبيل ) فمع فرض جواز النقل وعدم الأثر لمطالبة الموجودين ، لعدم استحقاقهم بأعيانهم ، والمفروض عدم مطالبة الحاكم الذي له الولاية على الكلي الطبيعي ، فيشكل القول بالضمان ، إذ هو أمانة في يده ، والمفروض في المقام هو التلف لا عن تفريط [1] ، لكن لا بدّ من القول به لأجل ما يستفاد بتنقيح المناط القطعي مما ورد في باب الزكاة لا سيما مع ملاحظة أن الخمس مجعول عوضا عنها ، ففي الصحيح عن محمد بن مسلم قال : « قلت لأبي عبد اللَّه عليه السلام رجل بعث بزكاة ماله لتقسم ، فضاعت هل عليه ضمانها حتى تقسم ؟ فقال : إذا وجد لها موضعا فلم يدفعها إليه فهو لها ضامن حتى يدفعها ، وإن لم يجد لها من يدفعها إليه فبعث بها إلى أهلها ، فليس عليه ضمان ، لأنها خرجت من يده » [2] .
اعتبار الايمان في مستحق الخمس :
( قال المحقق : السادسة - الإيمان معتبر في المستحق على



[2] الوسائل - باب 39 من أبواب المستحقين للزكاة ، الحديث 1
[1] وإلا فضمان الإتلاف لا كلام فيه .

188

نام کتاب : محاضرات في فقه الإمامية ( الخمس ) نویسنده : السيد محمد هادي الميلاني    جلد : 1  صفحه : 188
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست