responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : محاضرات في فقه الإمامية ( الخمس ) نویسنده : السيد محمد هادي الميلاني    جلد : 1  صفحه : 185


عليه السلام : « وجعل للفقراء قرابة الرسول نصف الخمس » وكذا ما ورد من أن الإمام يعطي لليتامى والمساكين وأبناء السبيل على قدر ما يستغنون به في سنتهم . ومن الواضح أن اليتيم الغني خارج عن الموضوع .
وأما المقابلة بين اليتامى مع فقرهم والمساكين فذلك نظير ( حافظوا على الصلوات والصلاة الوسطى ) تكون لنكتة في ذلك ، ولعلَّها جهة الاهتمام بشأنهم كالاهتمام بشأن الصلاة الوسطى .
هل يعطى الخمس لواجب النفقة ؟
هل يجوز إعطاء الخمس لواجب النفقة من اليتامى والمساكين أم لا ؟ والكلام في مقامين :
الأول : في إعطاء من عليه الخمس خمسه لمن عليه نفقته .
الثاني : في إعطائه خمسه لمن على غيره نفقته .
ثم إن وجوب النفقة ، تارة : تكليف محض كنفقة الوالدين والأولاد وغير ذلك ، وأخرى : يكون مع الوضع كنفقة الزوجة .
أما الثاني : فلا مجال لتوهّم جواز إعطاء الخمس مطلقا فإن الزوجة تملك النفقة ولو يوما بيوم ، فهي كالمحترف الذي يملك معاشه كل يوم .
وأما الأول : فبالنسبة إلى إعطاء خمسه لمن عليه نفقته فالظاهر عدم جوازه ، ضرورة أن الإنفاق عليه واجب تعييني ، فلا تصل معه النوبة إلى الواجب المخير بين الأفراد ويمكن الاستدلال عليه بالروايات الواردة في باب الزكاة الدالة على عدم جواز إعطائها لواجب النفقة ،

185

نام کتاب : محاضرات في فقه الإمامية ( الخمس ) نویسنده : السيد محمد هادي الميلاني    جلد : 1  صفحه : 185
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست