نام کتاب : محاضرات في فقه الإمامية ( الخمس ) نویسنده : السيد محمد هادي الميلاني جلد : 1 صفحه : 185
عليه السلام : « وجعل للفقراء قرابة الرسول نصف الخمس » وكذا ما ورد من أن الإمام يعطي لليتامى والمساكين وأبناء السبيل على قدر ما يستغنون به في سنتهم . ومن الواضح أن اليتيم الغني خارج عن الموضوع . وأما المقابلة بين اليتامى مع فقرهم والمساكين فذلك نظير ( حافظوا على الصلوات والصلاة الوسطى ) تكون لنكتة في ذلك ، ولعلَّها جهة الاهتمام بشأنهم كالاهتمام بشأن الصلاة الوسطى . هل يعطى الخمس لواجب النفقة ؟ هل يجوز إعطاء الخمس لواجب النفقة من اليتامى والمساكين أم لا ؟ والكلام في مقامين : الأول : في إعطاء من عليه الخمس خمسه لمن عليه نفقته . الثاني : في إعطائه خمسه لمن على غيره نفقته . ثم إن وجوب النفقة ، تارة : تكليف محض كنفقة الوالدين والأولاد وغير ذلك ، وأخرى : يكون مع الوضع كنفقة الزوجة . أما الثاني : فلا مجال لتوهّم جواز إعطاء الخمس مطلقا فإن الزوجة تملك النفقة ولو يوما بيوم ، فهي كالمحترف الذي يملك معاشه كل يوم . وأما الأول : فبالنسبة إلى إعطاء خمسه لمن عليه نفقته فالظاهر عدم جوازه ، ضرورة أن الإنفاق عليه واجب تعييني ، فلا تصل معه النوبة إلى الواجب المخير بين الأفراد ويمكن الاستدلال عليه بالروايات الواردة في باب الزكاة الدالة على عدم جواز إعطائها لواجب النفقة ،
185
نام کتاب : محاضرات في فقه الإمامية ( الخمس ) نویسنده : السيد محمد هادي الميلاني جلد : 1 صفحه : 185