نام کتاب : محاضرات في فقه الإمامية ( الخمس ) نویسنده : السيد محمد هادي الميلاني جلد : 1 صفحه : 18
( 1 - غنائم دار الحرب ) ثم إن السبعة المنصوص عليها أوّلها ما ذكره المصنف ( قده ) من غنائم دار الحرب مما حواه العسكر ، وما لم يحوه من أرض وغيرها . والدليل عليه مضافا إلى الآية المباركة ، هو الروايات المأثورة وقد ذكر في ( الوسائل ) [1] كثيرا منها . فعن أبي بصير عن أبي جعفر ( ع ) قال : « كل شيء قوتل عليه على شهادة أن لا إله إلا اللَّه وأن محمدا رسول اللَّه فإنّ لنا خمسه ، ولا يحلّ لأحد أن يشتري من الخمس شيئا حتى يصل إلينا حقنا » [2] . وعن عبد اللَّه بن سنان عن أبي عبد اللَّه ( ع ) في الغنيمة قال : « يخرج منه الخمس ، ويقسم ما بقي بين من قاتل عليه وولى ذلك » [3] . ومنها ما رواه المرتضى نقلا عن النعماني عن علي ( ع ) في حديث قال : « والخمس يخرج من أربعة وجوه : من الغنائم التي يصيبها المسلمون من المشركين . . » إلى غير ذلك من الأحاديث المتضمنة لذكر الغنيمة في جملة ما فيه الخمس ، وعمومها يشمل ما حواه العسكر وما لم يحوه .
[1] الوسائل - باب 2 من أبواب ما يجب فيه الخمس . [2] الوسائل - باب 2 من أبواب ما يجب فيه الخمس ، الحديث 5 . [3] الوسائل - باب 2 من أبواب ما يجب فيه الخمس ، الحديث 10 .
18
نام کتاب : محاضرات في فقه الإمامية ( الخمس ) نویسنده : السيد محمد هادي الميلاني جلد : 1 صفحه : 18