نام کتاب : محاضرات في فقه الإمامية ( الخمس ) نویسنده : السيد محمد هادي الميلاني جلد : 1 صفحه : 175
أنه في مثل ذلك لا يذكر العامل ، أي لو كان الأمر هكذا ، لقال : ما احتاج هاشمي ومطلبي ، دون أن يقول : ولا مطلبي . نعم ، يمكن أن يقال : إن الخبر معارض بما صرّح به في حديث حماد بن عيسى بعد قوله عليه السلام : وهم بنو عبد المطلب ، قال ( ع ) : « ليس فيهم من بيوتات قريش ولا من العرب أحد » وقال فيمن كان أبوه من سائر قريش : « إنه ليس له من الخمس شيء » فعلى ذلك كله كان ما استظهره المحقق ( قده ) من المنع هو المتعيّن . هل يجوز تخصيص طائفة بالخمس ؟ ( قال المحقق : الثانية - هل يجوز أن يخصّ بالخمس طائفة ؟ قيل : نعم ، وقيل : لا ، وهو الأحوط ) المشهور المعروف بين الأصحاب هو الأول ، ويحكى الثاني عن أبي الصلاح حيث قال : « يلزم من وجب عليه الخمس إخراج شطره للإمام ، والشطر الآخر للمساكين واليتامى وأبناء السبيل لكل صنف ثلث الشطر . وكذا يحكى عن الشيخ في ( المبسوط ) حيث قال : « والخمس إذا أخذه الإمام ينبغي أن يقسّمه ستة أقسام - إلى أن قال - : وسهم ليتامى آل محمد ، وسهم لمساكينهم ، وسهم لأبناء سبيلهم ، وليس لغيرهم من سائر الأصناف شيء على حال ، وعلى الإمام أن يقسّم بينهم على قدر كفايتهم ومؤنتهم في السنة على الاقتصاد ، ولا يخصّ فريقا منهم بذلك دون فريق ، بل يعطي جميعهم على ما ذكرناه من قدر كفايتهم » . وقد اختار ذلك صاحب ( الحدائق ) ، والنراقي في ( المستند ) والسبزواري في ( الذخيرة ) .
175
نام کتاب : محاضرات في فقه الإمامية ( الخمس ) نویسنده : السيد محمد هادي الميلاني جلد : 1 صفحه : 175